عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المحلى بالآثار
كتاب الصلاة
مسألة تأول في بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء منه
فهرس الكتاب
المحلى بالآثار
ابن حزم الأندلسي - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
صفحة
372
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
413 - مسألة : وأما
من تأول في بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء منه
- : فالائتمام به جائز ; وكذلك
من اعتقد متأولا أن بعض فروض صلاته تطوع
; لأنه معذور بجهله ، وقد أجاز عليه السلام صلاة
معاوية بن الحكم
، وهو قد تعمد الكلام في صلاته جاهلا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم