[ ص: 386 ] 421 - مسألة :
ولا يحل لأحد أن يصلي أمام الإمام إلا لضرورة حبس فقط ، أو في سفينة حيث لا يمكن غير ذلك - : حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
يعقوب بن مجاهد أبي حرزة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16293عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : أتينا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فحدثنا {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه } . فوجب أن يكون الاثنان فصاعدا خلف الإمام ولا بد ; ويكون الواحد عن يمين الإمام ولا بد ; لأن دفع النبي صلى الله عليه وسلم
جابرا وجبارا إلى ما وراءه أمر منه عليه السلام بذلك لا يجوز تعديه ، وإدارته
جابرا إلى يمينه كذلك ;
فمن صلى بخلاف ما أمر به عليه السلام فلا صلاة له وقد قال قوم : إن الاثنين يكونان حفافي الإمام واحتجوا في ذلك برواية رويناها عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48667عن علقمة ، والأسود : أنهما صليا مع nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه فقام بينهما ، وجعل أحدهما عن يمينه . والآخر عن شماله ، وقام بينهما ، ثم ركع بهما ، فوضعا أيديهما على ركبهما ، فضرب أيديهما ثم طبق يديه فجعلهما بين فخذيه ، فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم } . وروينا من طريق فيها
هارون بن عنترة وأخرى فيها
الحارث بن أبي أسامة -
[ ص: 387 ] وكلاهما متروك - : أن هكذا كان يفعل عليه السلام إذا كانوا ثلاثة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش - وهي الثابتة - فلا بيان فيها إلى أي شيء أشار
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48668هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم } إلى
موقف الإمام بين المأمومين وإلى التطبيق معا أم إلى التطبيق وحده وإذ لا بيان في ذلك فلا يجوز أن يترك اليقين للظنون . ثم حتى لو صح هذا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان إبعاده عليه السلام
لجابر ،
وجبار ، عن كونهما حفافيه وإيقافهما خلفه - : مدخلا لنا في يقين منع الاثنين من كونهما حفافي الإمام ، وأنه لا يجوز ، وإذ ذلك كذلك فجواز كون الاثنين حفافي الإمام قد حرم بيقين ; فلا يجوز أن يعود إلى الجواز ما قد تيقن تحريمه إلا بنص جلي بعودته - وبالله تعالى التوفيق