424 - مسألة :
ومن صلى من الرجال وهو لابس معصفرا بطلت صلاته إذا كان ذكرا عالما بالنهي وإلا فلا ; فإن
كان مصبوغا بعصفر لا يظهر فيه إلا أنه لا يطلق عليه اسم " معصفر " فصلاته فيه جائزة ، والصلاة فيه جائزة للنساء حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
القعنبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48669أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب ، وعن القراءة في الركوع } . وبهذا يقول بعض السلف الصالح - : كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال : دعوا هذه البراقات للنساء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
بديل العقيلي عن
أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن
nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد الخزاعي قال : رأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على رجل ثوبين ممصرين فقال : ألق هذين عنك ; لعلك أن توهم من عملك ما هو أشد من هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا تشديد عظيم جدا وروينا أن
أم الفضل بنت غيلان : أرسلت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك تسأله عن العصفر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : لا بأس به للنساء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحته للنساء حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ثنا
يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - ثنا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى ابن عمر حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38196نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر ، أو خز ، [ ص: 390 ] أو حلي ، أو سراويل ، أو قميص ، أو خف } .