425 - مسألة :
ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبا أو إناء فضة أو ذهب بطلت صلاته إلا أن يحمل المأخوذ بغير حقه ليرده إلى صاحبه ، أو يحمل الإناء ليكسره - : فصلاته تامة ، فإن
صلى وفي كفه أو حجزته حلي ذهب يتملكه لأهله ، أو ليبيعه ، أو ثوب حرير كذلك ، أو دنانير - : فصلاته تامة . وكذلك لو
صلى وفي فيه دينار أو لؤلؤة يحرزهما بذلك فصلاته تامة . برهان ذلك - : أنه عمل في صلاته ما لا يحل له ، ومن عمل في صلاته ما لا يحل له ; فلم يصل الصلاة التي أمره الله عز وجل بها ; فإذا حمل ذلك لما أمر به ; فلم يعمل في صلاته إلا ما أمر به ; فصلاته صحيحة - وبالله تعالى التوفيق