426 - مسألة : وفرض على
الرجل - إن صلى في ثوب واسع - أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه ، فإن لم يفعل بطلت صلاته ، فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه ، كان معه ثياب غيره أو لم يكن - : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم هو النبيل - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31720لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء } . ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48670لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء } .
[ ص: 391 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : المعنى في كلا اللفظين واحد ، لأنه متى ألقى بعض الثوب على عاتقه فلم يصل في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء ، بل صلى في ثوب على أحد عاتقيه منه شيء . حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
يعقوب بن مجاهد أبي حزرة - عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48671 nindex.php?page=showalam&ids=16293عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : أتينا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنا وأبي فحدثنا في حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر ، إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه ، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك } يعني ثوبه . وهذه الأحاديث تقضي سائر الأخبار في
الصلاة في الثوب الواحد وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر قال في الثوب : إذا كان واسعا فتوشح به ، وإن كان قصيرا فاتزر به . وعن
أبي عوانة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : إذا لم يكن عليك إلا ثوب واحد ، إن كان واسعا فتوشح به ، وإن كان صغيرا فاتزر به وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس بنحو هذا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية : لا صلاة لمن لم يخمر على عاتقيه في الصلاة