431 - مسألة :
ولا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته ، فإن فعل وهو عالم بالنهي بطلت صلاته ; لكن إن نابه شيء في صلاته فليسبح وأما
المرأة فحكمها إن نابها شيء في صلاتها أن تصفق بيديها ، فإن سبحت : فحسن
[ ص: 396 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن سبح الرجل مريدا إفهام غيره بأمر ما : بطلت صلاته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تصفق المرأة بل تسبح . وكلا القولين خطأ ، وخلاف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ثنا
أبو حازم المدني عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد - فذكر حديثا وفيه - : إن الناس صفحوا إذ رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوهم يصلون خلف
أبي بكر ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إذ سلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48680إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء في الصلاة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا خلاف في أن التصفيق ، والتصفيح بمعنى واحد ، وهو الضرب بإحدى صفحتي الأكف على الأخرى وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، أنهما قالا : التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء - ولا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف وإنما جاز التسبيح للنساء ، لأنه ذكر لله تعالى والصلاة مكان لذكر الله عز وجل