433 - مسألة : ولا يحل للمرأة أن
تصلي وهي واصلة شعرها بشعر إنسان ، أو غيره ، أو بصوف ، أو بأي شيء كان ; وكذلك الرجل أيضا . وأما التي تضفر غديرتها أو غدائرها بخيط من حرير ، أو صوف أو كتان ، أو قطن ، أو سير أو فضة ، أو ذهب ; فليست واصلة ، ولا إثم عليها . ولا صلاة للتي تعظم رأسها بشيء تختمر عليه حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
الحميدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام هو ابن عروة - أنه سمع
فاطمة بنت المنذر تقول : إنها سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48682سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرها وإني زوجتها ، أفأصل فيه قال : لعن الله الواصلة والموصولة } . حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن يحيى بن الحارث الحمصي ثنا
محبوب بن موسى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
يعقوب هو ابن القعقاع - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48683أيها الناس ، إن رسول [ ص: 398 ] الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور ، وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم قال : هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قول
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48684نهاكم } خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء ، فمن صلى وهو عامل في صلاته حالا محرمة عليه ، فلم يصل كما أمر ; فلا صلاة له - وبالله تعالى التوفيق .