صفحة جزء
433 - مسألة : ولا يحل للمرأة أن تصلي وهي واصلة شعرها بشعر إنسان ، أو غيره ، أو بصوف ، أو بأي شيء كان ; وكذلك الرجل أيضا . وأما التي تضفر غديرتها أو غدائرها بخيط من حرير ، أو صوف أو كتان ، أو قطن ، أو سير أو فضة ، أو ذهب ; فليست واصلة ، ولا إثم عليها . ولا صلاة للتي تعظم رأسها بشيء تختمر عليه حدثناعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا الحميدي ثنا سفيان هو ابن عيينة - ثنا هشام هو ابن عروة - أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول : إنها سمعت أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول { سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرها وإني زوجتها ، أفأصل فيه قال : لعن الله الواصلة والموصولة } . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن يحيى بن الحارث الحمصي ثنا محبوب بن موسى أنا ابن المبارك عن يعقوب هو ابن القعقاع - عن قتادة عن ابن المسيب عن معاوية أنه قال : { أيها الناس ، إن رسول [ ص: 398 ] الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور ، وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم قال : هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه } . قال علي : قول معاوية : { نهاكم } خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء ، فمن صلى وهو عامل في صلاته حالا محرمة عليه ، فلم يصل كما أمر ; فلا صلاة له - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية