435 - مسألة :
والصلاة جائزة على ظهر الكعبة ، وعلى
أبي قبيس ، وعلى كل سقف
بمكة ، وإن كان أعلى من
الكعبة ، وفي جوف
الكعبة أينما شئت منها ، الفريضة والنافلة سواء
[ ص: 399 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز
الصلاة في جوف الكعبة ، الفرض خاصة ، وأجاز فيها التنفل والذي قلنا نحن : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهم . واحتج أتباع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن قالوا : إن من صلى داخل
الكعبة فقد استدبر بعض
الكعبة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إنما قال الله عز وجل {
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره } . فلو كان ما ذكره المالكيون حجة لما حل لأحد أن يصلي في
المسجد الحرام ; لأنه هو القبلة بنص كلام الله تعالى في القرآن ، وكل من يصلي فيه فلا بد له من أن يستدبر بعضه - فظهر فساد هذا القول وأيضا : فإن كل من صلى إلى
المسجد الحرام ، أو إلى
الكعبة فلا بد له من أن يترك بعضها عن يمينه وبعضها عن شماله ، ولا فرق عند أحد من أهل الإسلام في أنه لا فرق بين استدبار القبلة في الصلاة ، وبين أن يجعلها على يمينه أو على شماله . فصح أنه لم يكلفنا الله عز وجل قط مراعاة هذا ، وإنما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما قابلنا من جدار
الكعبة أو من جدار المسجد قبالة
الكعبة حيثما كنا فقط - : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
عبد الله بن يوسف قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48685دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال ، nindex.php?page=showalam&ids=5546وعثمان بن طلحة الحجبي ، فأغلقها عليه ومكث فيها ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا حين خرج : ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال : جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة من ورائه ثم صلى } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما قال أحد قط إن صلاته المذكورة صلى الله عليه وسلم كانت إلى غير القبلة ، وقد نص
[ ص: 400 ] عليه السلام على أن الأرض كلها مسجد ، وباطن
الكعبة أطيب الأرض وأفضلها ، فهي أفضل المساجد وأولاها بصلاة الفرض والنافلة .
ولا يجوز لغير الراكب ، أو الخائف ، أو المريض أن يصلي نافلة إلى غير القبلة ، والتفريق بين الفرض والنافلة بلا قرآن ولا سنة ولا إجماع خطأ - وبالله تعالى التوفيق .
وكل مكان أعلى من
الكعبة فإنما علينا مقابلة جهة
الكعبة فقط ; وقد هدمت
الكعبة لتجدد فما قال أحد ببطلان صلاة المسلمين