439 - مسألة : والصلاة جائزة على الجلود ، وعلى الصوف ، وعلى كل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهرا . وجائز للمرأة أن تصلي على الحرير . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تكره
الصلاة على غير الأرض أو ما تنبت الأرض . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا قول لا دليل على صحته ، والسجود واجب على سبعة أعضاء : الرجلين ، والركبتين ، واليدين ، والجبهة والأنف . وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرنا ، حاشا الجبهة ; فأي فرق بين أعضاء السجود ولا سبيل إلى وجود فرق بينها : لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا من إجماع ولا من قياس ، ولا من قول صاحب ولا من رأي له وجه - وبالله تعالى التوفيق . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه صلى على مسح شعر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أنه كان يسجد في صلاته على عبقري وهو بساط صوف وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه سجد في صلاته على طنفسة وهي بساط صوف
[ ص: 403 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مثل ذلك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح والزهري مثل ذلك ، وعن
الحسن ، ولا مخالف لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك - وبالله تعالى التوفيق .