صفحة جزء
439 - مسألة : والصلاة جائزة على الجلود ، وعلى الصوف ، وعلى كل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهرا . وجائز للمرأة أن تصلي على الحرير . وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان ، وغيرهم . وقال عطاء : لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء . وقال مالك : تكره الصلاة على غير الأرض أو ما تنبت الأرض . قال علي : هذا قول لا دليل على صحته ، والسجود واجب على سبعة أعضاء : الرجلين ، والركبتين ، واليدين ، والجبهة والأنف . وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرنا ، حاشا الجبهة ; فأي فرق بين أعضاء السجود ولا سبيل إلى وجود فرق بينها : لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا من إجماع ولا من قياس ، ولا من قول صاحب ولا من رأي له وجه - وبالله تعالى التوفيق . وروينا عن ابن مسعود : أنه صلى على مسح شعر وعن عمر بن الخطاب : أنه كان يسجد في صلاته على عبقري وهو بساط صوف وعن ابن عباس : أنه سجد في صلاته على طنفسة وهي بساط صوف [ ص: 403 ] وعن أبي الدرداء مثل ذلك . وعن شريح والزهري مثل ذلك ، وعن الحسن ، ولا مخالف لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية