444 - مسألة : ويجب
على الإمام التخفيف إذا أم جماعة لا يدري كيف طاقتهم ويطول المنفرد ما شاء ، وحد ذلك ما لم يخرج وقت الصلاة التي تلي التي هو فيها ، وإن خفف المنفرد فذلك له مباح ؟ حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48704إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء } وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير وهو ابن معاوية - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل هو ابن أبي خالد - سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيسا هو ابن أبي حازم - قال : أخبرني
أبو مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48705أن رجلا [ ص: 15 ] قال : والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ، مما يطيل بنا ، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ، ثم قال عليه السلام : إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز ، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ؟ } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق القاضي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
سعيد الجريري عن
أبي العلاء عن
مطرف بن عبد الله هو ابن الشخير - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48706عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص قال : قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي ، قال : أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا
حد التخفيف ، وهو أن ينظر ما يحتمل أضعف من خلفه وأمسهم حاجة من الوقوف والركوع والسجود والجلوس فليصل على حسب ذلك ؟ وروينا ذلك عن السلف الطيب - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني وحميد كلاهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48707عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام ، كانت صلاته متقاربة ، وصلاة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر متقاربة ، فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مد في صلاة الفجر } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء العطاردي قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير بن العوام : ما لكم أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة ؟ قال : نبادر الوسواس
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : إذا كنت إماما فخفف الصلاة ، فإن في الناس الكبير والضعيف والمعتل وذا الحاجة ، وإذا صليت وحدك فطول ما بدا لك .
[ ص: 16 ] وأبرد ، فإن شدة الحر من فيح جهنم ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة التخفيف أيضا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار كذلك ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : أنه كان يطيل الصلاة في بيته ، ويقصر عند الناس ، ويحض على ذلك
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمر بن ميمون الأودي : لو أن رجلا أخذ شاة عزوزا لم يفرغ من لبنها حتى أصلي الصلوات الخمس ، أتم ركوعها وسجودها
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة : لو أمر بذبح شاة فأخذ في سلخها لصليت الصلوات الخمس في تمام قبل أن يفرغ منها
وأما الحد الذي ذكرنا في التطويل فهو : أننا قد ذكرنا في
أوقات الصلوات : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس ، وقال عليه السلام - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41665 : وقت الصبح ما لم تطلع الشمس . ووقت العصر ما لم تغرب الشمس . ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق . ووقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل . } فصح يقينا أن من دخل في صلاة في آخر وقتها فإنما يصلي باقيها في وقت الأخرى ، وفي وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلا .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48708التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى } .
فصح أن له إذا دخل في الصلاة في وقتها أن له أن يطول ما شاء ، كما أمر عليه السلام ، إلا تطويلا منع منه النص ، وليس إلا أن يطيل حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط - وبالله تعالى التوفيق ؟ .