446 - مسألة :
ويستحب
الجهر في ركعتي صلاة الصبح ، والأولتين من المغرب ، والأولتين من العتمة ، وفي الركعتين من الجمعة ، والإسرار في الظهر كلها ، وفي العصر كلها ، وفي الثالثة من المغرب ، وفي الآخرتين من العتمة ، فإن فعل خلاف ذلك كرهناه ، وأجزأه ؟ .
وأما
المأموم ففرض عليه الإسرار ب " أم القرآن " في كل صلاة ولا بد ، فلو جهر بطلت صلاته ؟ برهان ذلك - : أن الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر فيه ، والإسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه إنما هما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسا أمرا منه ، وأفعاله عليه السلام على الائتساء لا على الوجوب ، وهو عليه السلام الإمام ، وحكم المنفرد كحكم الإمام ؟ - : حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن
الحجاج يعني الصواف - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عبد الله بن أبي قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48723كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين ب " فاتحة الكتاب " وسورتين ، ويسمعنا الآية أحيانا } .
[ ص: 26 ] فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببعض القراءة في الظهر - : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن إبراهيم عن
سلم بن قتيبة ثنا
هاشم بن البريد عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48724كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فيسمعنا الآية بعد الآيات من لقمان والذاريات } .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان : ثنا
إسماعيل بن مسلم ثنا
أبو المتوكل هو علي بن داود الناجي - قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقرأ في الظهر والعصر بالذاريات ذروا ، و ( ق والقرآن المجيد ) يعلن فيهما ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يصلي بنا الظهر والعصر فربما سمعنا من قراءته {
إذا السماء انفطرت } و {
سبح اسم ربك الأعلى }
فهذا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، لا ينكر ذلك عليهما أحد ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : من
صلى المغرب فقرأ في نفسه فأسمع نفسه أجزأ عنه ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود هو ابن أبي هند - عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص جهر في صلاة الظهر أو العصر ، فمضى في جهره ، فلما قضى صلاته قال : إني كرهت أن أخفي القرآن بعدما جهرت به ، ولم يذكر سجدتي السهو ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا منه بحضرة الصحابة ، لا ينكر ذلك عليه منهم أحد .
وقد روينا أيضا
الجهر في العصر عن
nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت رضي الله عنه ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : إذا
جهر فيما يخافت به فلا سهو عليه ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن
[ ص: 27 ] الأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة أنهما كانا يجهران فيما يخافت فيه فلا يسجدان
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا
محمد بن بشار ،
nindex.php?page=showalam&ids=17014ومحمد بن كثير قال
nindex.php?page=showalam&ids=12991ابن بشار : ثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وقال
ابن كثير أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن
طلحة بن عبد الله بن عوف قال : " صليت خلف
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، وقال : لتعلموا أنها سنة "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وإنما كرهنا ذلك ; لأن المشهور من فعله عليه السلام كان الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر به والإسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه ، ولا سجود سهو في ذلك ، لأن ما أبيح تعمد فعله أو تركه فلا سهو فيه ; لأنه فعل ما هو مباح له ، وإنما السهو الذي يسجد له فيما لو فعله عمدا بطلت صلاته ، من ترك أو فعل ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من
جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه كرهناه وتمت صلاته ، ولا سجود سهو فيه .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان وجميع أصحابنا وبه نقول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه فإن كان ذلك كثيرا سجد للسهو ، وإن كان قليلا فلا شيء فيه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خطأ ، لأنه لا يخلو أن يكون مباحا فالكثير منه والقليل سواء ، أو يكون محظورا ، فالقليل منه والكثير سواء ، ولا يجوز أن يحل قليل ما حرم كثيره إلا بنص وارد في ذلك .
وأيضا : فيسأل عن حد الكثير الموجب لسجود السهو من القليل الذي لا يوجبه ، فلا سبيل له إلى تحديده إلا بتحكم لا برهان عليه ، ولا يعجز عن مثله أحد ومن المحال إيجاب حكم فيما لا يبين مقداره الموجب لذلك الحكم ؟ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن
أسر الإمام فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه ، فإن كان سهوا فعليه سجود السهو .
وإن كان عمدا فلا سجود سهو فيه ، والصلاة تامة .
فإن فعل ذلك
[ ص: 28 ] المنفرد عمدا أو سهوا فصلاته تامة ، ولا سجود سهو فيه ، [ والصلاة تامة ، فإن فعل ذلك المنفرد عمدا أو سهوا فصلاته تامة ، ولا سجود سهو فيه ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خطأ من وجهين - : أحدهما : إباحته تعمد ذلك ولا سجود عنده على العامد ، وإيجابه السجود على الساهي ، وهو لم يسه إلا عما أبيح له - عنده - تركه وفعله ، فأي سجود في هذا ؟ والثاني : تفريقه في ذلك بين الإمام والمنفرد ، وهذا عجب آخر ولا نعرف قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ههنا عن أحد قبلهما ، وقد خالفا في ذلك كل رواية من الصحابة رضي الله عنهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما المأموم فإنما تبطل صلاته إن جهر في شيء من قراءته فلقول الله تعالى : {
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول }
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به } .
وفي الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39486وإذا قرأ فأنصتوا } .
فمن لم ينصت من المأمومين وجهر فقد خالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في صلاته ولم يصل كما أمر ، فلم يصل - وبالله تعالى التوفيق ؟