صفحة جزء
447 - مسألة : ويستحب تطويل الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الركعة الثانية منها - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام هو ابن يحيى - عن يحيى هو ابن أبي كثير - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح } ؟

[ ص: 29 ] حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا محمد بن شعيب أنا عمران بن يزيد بن خالد الدمشقي ثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا عبد الله بن أبي قتادة حدثني أبي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ، وصلاة العصر ، ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى } ؟ .

قال علي : هذا عموم لكل صلاة ، لأنها قضية قائمة بنفسها - : وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم هو النخعي - قال الأولى من الصلوات كلها الطوال في القراءة .

وعن عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي مثل قول إبراهيم .

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس ، فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأولتين والآخرتين سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية