454 - مسألة : ونستحب
لكل مصل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يجلس متمكنا ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية والرابعة ؟ .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16914محمد بن الصباح أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
خالد هو الحذاء - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أنا
مالك بن الحويرث الليثي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48743أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا } .
وهو عمل طائفة من السلف - : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
مسدد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل هو ابن علية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة {
ثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث في مسجدنا قال : إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة ، ولكني أريد أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 40 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : كان يصلي مثل صلاة شيخنا هذا ، يعني عمرو بن سلمة إمامكم ، وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى قعد ثم قام } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
عمرو هذا له صحبة ، ولأبيه صحبة ، فهو عمل طائفة من الصحابة وغيرهم معهم ؟ وروينا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد كان يفعل ذلك على حديث
مالك بن الحويرث ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ؟ ولم ير ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا مما تركوا فيه عمل صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، وهم يعظمون ذلك إذا وافق تقليدهم ؟ فإن احتجوا بحديث
أبي حميد - الذي نذكره بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى - بأنه ليس فيه هذا الجلوس ؟ قلنا لهم : لا حجة لكم في هذا ، لأنه ليس تذكر جميع السنن في كل حديث ، وإن كان لم يذكره
أبو حميد فقد ذكره غيره من الصحابة ، ولم يذكر
أبو حميد أنه كان لا يفعل ذلك ، فمن أقحم ذلك في حديث
أبي حميد فقد كذب على
أبي حميد ، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين من قال : لو فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر
أبو حميد أنه فعله - : وبين من عارضه ، فقال : لو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر
أبو حميد أنه كان لا يفعله ؟ والعجب أنهم خالفوا حديث
أبي حميد فيما ذكر فيه نصا ، كما نبين إن شاء الله تعالى ، فلم يروه حجة فيما فيه ، واحتجوا به فيما ليس فيه وهذا عجب جدا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا مما تركوا فيه السنة والقياس وهم يدعون أنهم أصحاب قياس ؟ فهلا قالوا : كما لا يقوم إلى الركعة الثالثة إلا من قعود فكذلك لا يقوم إلى الثانية والرابعة
[ ص: 41 ] إلا من قعود ، ولكنهم لا السنن يتبعون ، ولا القياس يحسنون - وبالله تعالى التوفيق ؟