456 - مسألة : وفرض
على كل مصل أن يضع - إذا سجد - يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد - : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا
محمد بن بكر البصري ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ثنا
عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16989محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10101إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه } .
فإن ذكر ذاكر ما حدثناه
حمام بن أحمد ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أحمد بن زهير بن حرب ثنا
العلاء بن إسماعيل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
عاصم الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48746رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة فإذا انحط للسجود سبقت ركبتاه يديه } .
[ ص: 45 ] قلنا : هذا لا حجة فيه لوجهين - : أحدهما : أنه ليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أنه عليه السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه ، وإنما فيه : سبق الركبتين اليدين فقط ، وقد يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما لا في وضعهما ، فيتفق الخبران والثاني : أنه لو كان فيه بيان وضع الركبتين قبل اليدين ، لكان ذلك موافقا لمعهود الأصل في إباحة كل ذلك ، ولكان خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واردا بشرع زائد رافع للإباحة السالفة بلا شك ، ناهية عنها بيقين ، ولا يحل ترك اليقين لظن كاذب - وبالله تعالى التوفيق ؟ وركبتا البعير : هي في ذراعيه