457 - مسألة :
ونستحب
لكل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا في فرض كان أو نافلة ، رجلا كان أو امرأة - : أن يسلم تسليمتين فقط : إحداهما عن يمينه ، والأخرى عن يساره ، يقول في كلتيهما " السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله " لا ينوي بشيء منهما سلاما على إنسان لا على المأمومين ولا على من على يمينه ، ولا ردا على الإمام ، ولا على من على يساره لكن ينوي بالأولى - وهي الفرض - الخروج من الصلاة فقط ، والثانية : سنة حسنة ، لا يأثم تاركها ؟ أما وجوب فرض
التسليمة الأولى فقد ذكرناه قبل ، فأغنى عن إعادته ؟ وأما
التسليمة الثانية : فإن
عبد الله بن ربيع التميمي حدثنا قال : ثنا
محمد بن معاوية المرواني ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه [ ص: 46 ] - قال
إسحاق : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم ، وقال
ابن المثنى : ثنا
ابن معاذ العنبري ، قال
الفضل ويحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ : ثنا
زهير هو أبو معاوية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
عبد الرحمن بن الأسود عن
الأسود ،
وعلقمة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48747 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ، ورفع ، وقيام ، وقعود ، ويسلم عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى بياض خده ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يفعلانه }
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
أبي معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن عمه
واسع بن حبان ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48748قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر " السلام عليكم ورحمة الله ، عن يمينه ، السلام عليكم ورحمة الله ، عن يساره }
وعن
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عمه
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48749أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده }
بأسانيد صحاح متواترة متظاهرة
وهو فعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر كما ذكرنا آنفا ؟ وروينا من طريق
حارثة بن مضرب أن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر كان يسلم عن يمينه
[ ص: 47 ] السلام عليكم ورحمة الله " وعن يساره " السلام عليكم ورحمة الله " ؟ ومن طريق
أبي وائل nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبي عبد الرحمن السلمي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كان يسلم عن يمينه وعن شماله " السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله " ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عمار بن أبي عمار قال : كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم وعن شمائلهم ، وكان مسجد
المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان يسلم من الصلاة تسليمتين ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي بن أحمد :
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : من أكابر
المهاجرين ، وهو فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله ،
وخيثمة والأسود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، ومن أدركوا من الصحابة
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
وحماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وجمهور أصحاب الحديث .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يسلم الإمام والفذ تسليمة واحدة ، ويسلم المأموم الذي ليس على يساره أحد تسليمتين ، إحداهما رد على الإمام
ويسلم المأموم الذي على يساره غيره ثلاث تسليمات ، الثالثة رد على الذي عن يساره ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما تسليمة واحدة فلا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأخبار في
[ ص: 48 ] ذلك إنما هي من طريق
محمد بن المفرج عن
محمد بن يونس وكلاهما مجهول أو مرسل من طريق
الحسن أو من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد ، وهو ضعيف أو من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وهو ساقط والثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد تسليمتان كما ذكرنا ، فهي زيادة عدل ، ثم لو صحت لكان من روى تسليمتين قد زاد حكما وعلما على من لم يرو إلا واحدة ، وزيادة العدل لا يجوز
[ ص: 49 ] تركها ، وهي زيادة خير ؟ وإنما لم نقل بوجوب التسليمتين جميعا فرضا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : فلأن الثانية إنما هي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست أمرا منه عليه السلام ، وإنما يجب أمره لا فعله ؟ وتفريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين
سلام المأموم والإمام والمنفرد - : قول لا برهان له عليه ، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول لصاحب ولا قياس ؟ وإنما قلنا : إن التسليم خروج عن الصلاة فقط ، لا يجوز أن يكون ابتداء سلام ولا ردا ، لبرهانين - : أحدهما : الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48750أن الله أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة }
وأنه عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12254إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } من طريق
معاوية بن الحكم والتسليم المقصود به الابتداء أو الرد : كلام مع الناس ، وهذا منسوخ لا يحل ، بل تبطل به الصلاة إن وقع ؟ والثاني : أنهم مجمعون معنا على أن الفذ يقول " السلام عليكم ، وليس بحضرته إنسان يسلم عليه ، وكذلك الإمام لا يكون معه إلا الواحد ، فإنه يقول " السلام عليكم " بخطاب الجماعة
فصح أنه ليس ابتداء سلام على إنسان ولا ردا ؟ فإن ذكر ذاكر ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
وأبو كريب قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع عن
تميم بن طرفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72665خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة } ؟
[ ص: 50 ] وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
أبو كريب ثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ثنا
عبيد الله ابن القبطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48588كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ، وأشار بيده إلى الجانبين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا حجة في هذا لمن ذهب إلى تسليمة واحدة ، لأن فيه تسليمتين كما ترى ؟ وأما من تعلق به في أن السلام من الصلاة ابتداء : سلام على من معه ، فإن هذا بلا شك كان ثم نسخ ; لأن نص الخبر : أنهم كانوا يفعلون ذلك في الصلاة ، فأمروا بالسكون فيها ، وأن هذا كان إذ كان الكلام في الصلاة مباحا ثم نسخ ، وليس فيه : أن المراد بذلك التسليم ، الذي هو التحليل من الصلاة ، فبطل تعلقهم به - وبالله تعالى التوفيق ؟