459 - مسألة :
والقنوت فعل حسن ، بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل صلاة فرض - الصبح وغير الصبح ، وفي الوتر ، فمن تركه فلا شيء عليه في ذلك وهو أن يقول بعد قوله " ربنا ولك الحمد " " اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت " ويدعو لمن شاء ، ويسميهم بأسمائهم إن أحب - فإن قال ذلك قبل الركوع لم تبطل صلاته بذلك ، وأما السنة فالذي ذكرنا ؟ حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
عبيد الله بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48761أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب }
حدثنا
حمام ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا
أبو معمر ثنا
عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - عن
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48762 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال " والله إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر ، وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح ، بعدما يقول : سمع الله لمن حمده ، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : سمع الله لمن حمده ، في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت فقال : اللهم نج الوليد بن الوليد ، اللهم نج سلمة بن هشام ، اللهم نج عياش بن أبي ربيعة ، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين }
[ ص: 55 ]
حدثنا
حمام بن أحمد ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أبو عبد الله الكابلي ثنا
إبراهيم بن موسى الرازي أنا
محمد بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48763أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة إلا قنت فيها }
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد هو ابن زيد - عن
أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48764أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك سئل : هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ؟ قال : نعم ، قيل له : قبل الركوع أو بعده ؟ قال : بعد الركوع }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهذا كله نص قولنا - ولله الحمد
فإن قيل : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أنه سئل عن القنوت : أقبل الركوع أم بعده ؟ فقال : قبل الركوع
قلنا : إنما أخبر بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن أمراء عصره ، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سئل عن بعض أمور الحج فأخبر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : أفعل كما يفعل أمراؤك - وهذا من
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : إما تقية ، وإما رأي منه ، ولا حجة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان : ثنا
العوام بن حمزة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبا عثمان النهدي عن
القنوت في الصبح ؟ فقال : بعد الركوع ،
[ ص: 56 ] فقلت : عمن ؟ قال : عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان
وروى أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عاصم الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يقنت بعد الركوع ، وقد شاهد
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبو عثمان النهدي nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
مسدد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية أنا
خالد الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : كان
القنوت في المغرب والفجر
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قنت في المغرب بعد الركعة فدعا على أناس
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قنت في الوتر بعد الركوع ؟ وروينا أيضا عن
علقمة ،
والأسود : أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية كان يقنت في الصلاة ؟ وروينا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
القنوت بعد الركوع ؟ فهؤلاء أئمة الهدى ،
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، ومعهم
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وذهب قوم إلى المنع من القنوت كما روينا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48765عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت ، وخلف nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فلم يقنت ، وخلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلم يقنت ، وخلف nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فلم يقنت ، وخلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي فلم يقنت ، يا بني إنها بدعة }
وعن
علقمة ،
والأسود قالا : صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب زمانا فلم يقنت
[ ص: 57 ] وعن
الأسود بن يزيد قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا يقنت في صلاة الغداة وعن
سفيان عن
منصور عن
إبراهيم النخعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن القنوت في الفجر ؟ فقال : ما شعرت أن أحدا يفعله ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يقنت في الفجر ؟ وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه لم يقنت ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي نجيح : قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقنت في الصبح ؟ قال : لا ، إنما هو شيء أحدثه الناس ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : أنه كان يقول : من أين أخذ الناس القنوت ؟ ويعجب : إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما ثم ترك ذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وكان
يحيى بن يحيى الليثي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15549وبقي بن مخلد : لا يريان القنوت وعلى ذلك جرى أهل مسجديهما
بقرطبة إلى الآن قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم : بأنهم لم يقنتوا فلا حجة في ذلك النهي عن القنوت ، لأنه قد صح عن جميعهم أنهم قنتوا ، وكل ذلك صحيح ، قنتوا وتركوا ، فكلا الأمرين مباح ، والقنوت ذكر لله تعالى ، ففعله حسن ، وتركه مباح ، وليس فرضا ، ولكنه فضل ؟ وأما قول والد
أبي مالك الأشجعي : إنه بدعة - فلم يعرفه ، ومن عرفه أثبت فيه ممن لم يعرفه ، والحجة فيمن علم ، لا فيمن لم يعلم
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فلم يأت عنه كرهه ، ولا أنه نهى عنه ، وإنما جاء أنه كان لا يقنت في الفجر فقط ، وهذا مباح ، وقد قنت غيره من الصحابة رضي الله عنهم
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلم يعرفه كما لم يعرف المسح ، وليس ذلك بقادح في معرفة من عرفه ؟ وأما
الزهري فجهل القنوت ورآه منسوخا ، كما صح عنه من تلك الطريق نفسها :
[ ص: 58 ] أن كون زكاة البقر في كل ثلاثين : تبيع ، وفي أربعين : مسنة - منسوخ ، وأن زكاتها كزكاة الإبل ، فإن كان قول
الزهري في نسخ القنوت حجة ، فهو حجة في نسخ زكاة البقر في ثلاثين تبيع ، وفي أربعين مسنة ، وإن لم يكن هنالك حجة فليس هو ههنا حجة ؟ والعجب من المالكيين المحتجين بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا وافق تقليدهم ثم سهل عليهم ههنا خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وخلاف
سالم ابنه ، وخلاف
الزهري ، وهما عالما أهل
المدينة والعجب ممن يحتج في ترك القنوت بقول
سالم : أحدثه الناس ، وهو يرى حجة قول القائل : فعدل الناس مدين من بر بصاع من شعير في زكاة الفطر ، وهذا كله تحكم في الدين بالباطل وقالوا : لو كان القنوت سنة ما خفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ فقلنا : قد خفي وضع الأيدي على الركب في الركوع على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فثبت على القول بالتطبيق إلى أن مات ، وخفي على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المسح على الخفين ، ولم يروا ذلك حجة ، فما بال خفاء القنوت عنهما صار حجة ؟ إن هذا لعجب وتلاعب بالدين ، مع أن القنوت ممكن أن يخفى ، لأنه سكوت متصل بالقيام من الركوع ، لا يعرفه إلا من سأل عنه ، وليس فرضا فيعلمه الناس ولا بد ، فكيف وقد عرفه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما نذكر بعد هذا ، ولم ينكره
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؟ وقال بعض الناس : الدليل على نسخ القنوت ما رويتموه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48766أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الأخيرة قال : اللهم ألعن فلانا وفلانا ، دعا على ناس من المنافقين فأنزل الله عز وجل : { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } }
[ ص: 59 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا حجة في إثبات القنوت ، لأنه ليس فيه نهي عنه ، فهذا حجة في بطلان قول من قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جهل القنوت ، ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما أنكر القنوت في الفجر قبل الركوع ، فهو موضع إنكار ، وتتفق الروايات عنه ، فهو أولى ، لئلا يجعل كلامه خلافا للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما في هذا الخبر إخبار الله تعالى بأن الأمر له ، لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أولئك الملعونين لعله تعالى يتوب عليهم ، أو في سابق علمه : أنهم سيؤمنون فقط ؟ وذهب قوم إلى أن القنوت إنما يكون في حال المحاربة ؟ : واحتجوا بما رويناه من طريق
ابن المجالد عن أبيه عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة ،
والأسود قالا " ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الصلوات ، إلا إذا حارب ، فإنه كان يقنت في الصلوات كلهن ، ولا قنت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، حتى ماتوا ، ولا قنت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي حتى حارب أهل
الشام ، فكان يقنت في الصلوات كلهن وكان
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية يقنت أيضا ، يدعو كل واحد منهما على صاحبه " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا لا حجة فيه ; لأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل ولا حجة في مرسل وفيه : عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان : أنهم لم يقنتوا وقد صح عنهم بأثبت من هذا الطريق : أنهم كانوا يقنتون
والمثبت العالم أولى من النافي الذي لم يعلم
أو نقول : كلاهما صحيح ، وكلاهما مباح ؟ وفيه - لو انسند - إثبات القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال المحاربة في جميع الصلوات ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية كذلك ، وليس فيه نهي في غير حال المحاربة ، فهو حجة لنا - لو ثبت - ونحن غانون عنه بالثابت الذي ذكرنا قبل ، ولله تعالى الحمد ؟
[ ص: 60 ] وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن قلده فقالوا : لا يقنت في شيء من الصلوات كلها ، إلا في الوتر ، فإنه يقنت فيه قبل الركوع : السنة كلها ، فمن ترك القنوت فيه فليسجد سجدتي السهو ؟ وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فإنهما قالا : لا يقنت في شيء من الصلوات المفروضة كلها إلا في الصبح خاصة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قبل الركوع
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بعد الركوع
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن نزلت بالمسلمين نازلة قنت في جميع الصلوات ، ولا يقنت في الوتر إلا في ليلة النصف من رمضان خاصة بعد الركوع ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : فما وجدناه كما هو عن أحد من الصحابة - نعني النهي عن القنوت في شيء من الصلوات حاشا الوتر فإنه يقنت فيه ، وعلى من تركه سجود السهو .
وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تخصيصه الصبح خاصة بالقنوت ، ما وجدناه عن أحد من الصحابة ، ولا عن أحد من التابعين ؟ وكذلك تفريق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بين القنوت في الصبح وبين
القنوت في سائر الصلوات ؟ وهذا مما خالفوا فيه كل شيء روي في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم ، مع تشنيعهم على من خالف بعض الرواية عن صاحب لسنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقولنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ؟ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : ما كنت لأصلي خلف من لا يقنت ، وأنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث كراهة القنوت جملة ؟ وروي عنه أيضا : أنه كان يقنت في صلاة الصبح ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ترك القنوت جملة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما من رأى
القنوت قبل الركوع فإنهم ذكروا أثرا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عزرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى ؟
[ ص: 61 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
وعزرة ليس بالقوي
وبأثر آخر في الوتر من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، قيل : إنه أخطأ فيه ، وإنما الثابت بعد الركوع كما ذكرنا ؟ ومن قنت قبل الركوع فلم يأت بالمختار ، ولم تبطل صلاته ; لأنه ذكر لله تعالى ؟ وأما
القنوت في الوتر : فإن
عبد الله بن ربيع حدثنا قال : ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ،
وأحمد بن جواس الحنفي قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
بريد بن أبي مريم عن
أبي الحوراء هو ربيعة بن شيبان السعدي - قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48767قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر - قال ابن جواس في روايته : في قنوت الوتر ، ثم اتفقا : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : القنوت ذكر الله تعالى ودعاء ، فنحن نحبه .
وهذا الأثر وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رحمه الله : ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وبهذا نقول ؟ وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه القنوت بغير هذا والمسند أحب إلينا ؟ فإن قيل : لا يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا وهو عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
[ ص: 62 ] قلنا لهم : المقطوع في الرواية على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من المنسوب إليه عليه السلام بالظن الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله عليه السلام فإن قلتم : ليس ظنا ، فأدخلوا في حديثكم أنه مسند ، فقولوا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلتم كذبتم ، وإن أبيتم حققتم أنه منكم قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن الذي قال الله تعالى فيه : {
إن الظن لا يغني من الحق شيئا } وأما تسمية من يدعى له ، فقد ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما : حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
أبو الطاهر ،
وحرملة بن يحيى قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48768كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد - ثم يقول وهو قائم : اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ، اللهم العن لحيان ، ورعلا ، وذكوان وعصية ، عصت الله ورسوله }
ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى : {
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون }
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
محمد بن محمد بن مهران الرازي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ثنا
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حدثهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48769أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا ، إذا قال : سمع الله لمن حمده يقول في قنوته : اللهم نج الوليد بن الوليد ، اللهم نج سلمة بن هشام ، اللهم نج عياش بن أبي ربيعة ، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد ، فقلت : أرى رسول [ ص: 63 ] الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء ؟ فقيل : وما تراهم قدموا }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إنما ترك الدعاء ; لأنهم قدموا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : واختلف الناس في هذا ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : احملوا حوائجكم على المكتوبة ؟ وعن
عمرو بن دينار وغيره من تابعي أهل
مكة ما من صلاة أدعو فيها بحاجتي أحب إلي من المكتوبة ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : ادع في الفريضة بما شئت ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : أنه كان يقول : في سجوده : اللهم اغفر
nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير بن العوام ،
nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء بنت أبي بكر ؟ وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وغيرهم وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : أن لا يدعى في الصلاة المكتوبة بشيء أصلا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : من
دعا في صلاته لإنسان سماه باسمه بطلت صلاته
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا يدعى في الصلاة إلا بما في القرآن ؟ وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أن من
سمى في صلاته إنسانا يدعو له باسمه بطلت صلاته ، ثم زاد غلوا فقال : من
عطس في صلاته فقال " الحمد لله رب العالمين " وحرك به لسانه بطلت صلاته ، ولا يدعى في الصلاة إلا بما يشبه ما في القرآن ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خلاف لما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دعا لقوم سماهم وعلى قوم سماهم ، وما نهى قط عن ذلك ، ومن ادعى ذلك فقد كذب ؟ واحتج في ذلك قوم بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12254إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا حجة لهم في هذا ، لأن هذا النهي إنما هو عن أن يكلم المصلي
[ ص: 64 ] أحدا من الناس ؟ وأما الدعاء فإنما هو كلام مع الله تعالى ، وإلا فالقراءة كلام الناس ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يقرأ المصلي القرآن ساجدا ، وأمر بالدعاء في السجود ؟ فصح بطلان قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وثبت أنه لا يحل الدعاء في السجود بما في القرآن إذا قصد به القراءة ؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد التشهد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48315ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به } وهذا مما خالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ولا نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم