462 - مسألة : كل حدث ينقض الطهارة - بعمد أو نسيان - فإنه متى وجد بغلبة أو بإكراه أو بنسيان في الصلاة ما بين التكبير للإحرام لها إلى أن يتم سلامه منها - : فهو ينقض الطهارة والصلاة معا ، ويلزمه ابتداؤها ، ولا يجوز له البناء فيها ، سواء كان إماما أو
[ ص: 66 ] مأموما أو منفردا ، في فرض كان أو في تطوع ، إلا أنه لا تلزمه الإعادة في التطوع خاصة
وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما : يبني بعد أن يتوضأ ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : لو
نام في صلاته فاحتلم فإنه يغتسل ويبتدئ ولا يبني ، ولا ندري قولهم فيه إن كان حكمه التيمم ، فإنهم إن كانوا راعوا طول العمل في الغسل ، فليس التيمم كذلك ، لأن حكم المحدث ، والجنب فيه سواء وقالوا : إن
أحدث الإمام بغلبة وهو ساجد - : فإن كبر ورفع رأسه : بطلت صلاته وصلاة من وراءه وإن رفع رأسه ولم يكبر لم تبطل صلاته ولا صلاة من وراءه فإن استخلف عليهم أو استخلفوا قبل خروج الإمام من المسجد : لم تبطل صلاة الإمام ولا صلاة المأمومين ؟ فإن لم يستخلف عليهم ولا استخلفوا حتى خرج من المسجد : بطلت صلاته وصلاتهم والأشهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : تبطل صلاة المأمومين وتتم صلاة الإمام ؟ فإن خرج فأخذ الماء من خابية بإناء فتوضأ : رجع وبنى - : فإن استقى الماء من بئر : بطلت صلاته فإن تكلم سهوا أو عمدا : بطلت صلاته ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذه أقوال في غاية الفساد والتناقض والتحكم في دين الله تعالى بلا دليل ومع ذلك فأكثرها لم يقله أحد قبلهم ، وإنما كلامنا في إبطال البناء وإثباته قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : احتج من قال بالبناء بأثرين ضعيفين - : أحدهما - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي الجهم عن
أبي بكر المطوعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48773إذا قاء أحدكم أو قلس فليتوضأ وليبن على ما صلى ما لم يتكلم }
[ ص: 67 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48774إن قاء أحدكم في صلاته أو رعف أو قلس فلينصرف ويتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته }
ومن طريق
الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه مرسلا والثاني - من طريق
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
وكلاهما لا حجة فيه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ضعيف ، لا سيما فيما روى عن
الحجازيين فمتفق على أنه ليس بحجة -
وعبد الرحمن بن زياد في غاية السقوط ؟ وأثر ساقط من طريق
عمر بن رياح البصري - وهو ساقط - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رعف في الصلاة توضأ وبنى على ما مضى من صلاته }
وأما الحنفيون فإنهم تناقضوا فقاسوا على ما ذكر في هذين الخبرين جميع الأحداث التي لم تذكر فيهما .
ولم يقيسوا الاحتلام على ذلك ، وهذا تناقض وما جاء قط أثر - صحيح ولا سقيم - في البناء من الأحداث ، كالبول والرجيع والريح والمذي ؟ وأما أصحابنا فاحتجوا بأنه قد صح ما صلى فلا يجوز إبطاله إلا بنص قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا احتجاج صحيح ، ولولا النص الوارد بإبطال ما مضى منها ما أبطلناه
ولكن البرهان على بطلان ما صلى : أن
عبد الله بن ربيع حدثنا قال : ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن محمد بن حنبل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31839لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ورويناه من طرق ، فإذ صح أن الصلاة ممن أحدث لا يقبلها الله حتى يتوضأ ، وقد صح بلا خلاف وبالنص : أن الصلاة لا تجزئ إلا متصلة ، ولا يجوز أن يفرق بين أجزائها بما ليس صلاة : فنحن نسأل من يرى البناء للمحدث فنقول : أخبرونا عن المحدث الذي أمرتموه بالبناء ، مذ يحدث فيخرج فيمشي فيأخذ الماء فيغسل حدثه أو يستنجي فيتوضأ فينصرف إلى أن يأخذ في عمل الصلاة ، أهو عندكم في صلاة ؟ أم هو في غير صلاة ، ولا سبيل لهم إلى قسم ثالث فإن قالوا : هو في صلاة أكذبهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48776إن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ }
[ ص: 68 ]
ومن المحال الباطل أن يعتد له بصلاة قد أيقنا أن الله تعالى لا يقبلها ، فصح أن عمل صلاته الذي كان قبل قد انقطع ، وأما أجره فباق له بلا شك ، إلا أنه الآن في غير صلاة بلا شك ، إذ هو في حال لا يقبل الله تعالى معها صلاة ؟ وإن قالوا : بل هو في غير صلاة ؟ قلنا : صدقتم ، فإذ هو في غير صلاة : فعليه أن يأتي بالصلاة متصلة ، لا يحول بين أجزائها - وهو ذاكر قاصدا - بما ليس من الصلاة وبوقت هو فيه في صلاة ، وهذا برهان لا مخلص منه ؟ ولو أردنا أن نحتج من الحديث بأقوى مما احتجوا به لذكرنا ما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن
عاصم الأحول عن
عيسى بن حطان عن
مسلم بن سلام عن
علي بن طلق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48777 : إذا فسا أحدكم في الصلاة فليتوضأ وليعد الصلاة }
[ ص: 69 ] فإن ذكروا من بنى من الصحابة رضي الله عنهم فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : أن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة كان إذا رعف في الصلاة يعيدها ولا يعتد بما مضى ؟ وقد اختلف السلف الصالح في هذا : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي : أنه قال - في الذي يحدث في صلاته ثم يتوضأ - : صل ما بقي من صلاتك وإن تكلمت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : في الغائط والبول والريح : يتوضأ ويستقبل الصلاة ، وفي القيء والرعاف : يتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتكلم ؟ وعن
المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فيمن
أحدث في صلاته قبل أن يسلم ، قال : إن صلاته لم تتم ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري فيمن أحدث في صلاته قبل أن يسلم : أنه يعيد الصلاة ؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وآخر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه نأخذ