صفحة جزء
464 - مسألة :

ومن زوحم حتى فاته الركوع أو السجود أو ركعة أو ركعات - : وقف كما هو ، فإن أمكنه أن يأتي بما فاته فعل ، ثم اتبع الإمام حيث يدركه وصلاته تامة ، ولا شيء عليه غير ذلك ، فإن لم يقدر على ذلك إلا بعد سلام الإمام بمدة - قصيرة أو طويلة - فعل كذلك أيضا ، وصلاته تامة ، والجمعة وغيرها سواء في كل ما ذكرنا ؟ فلو أدرك مع الإمام ركعة صلاها وأضافها إلى ما كان صلى ، ثم أتم صلاته ، ولا شيء عليه غير ذلك ؟ والغافل سهوا والمزحوم سواء في كل ما ذكرنا ؟ فإن قدر أن يسجد على ظهر أحد ممن بين يديه أو على رجله ، فليفعل ويجزئه ؟ برهان ذلك - : قول الله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } فمن صح له الإحرام فما زاد فقد صح له عمل مفترض أداؤه كما أمر ، فلا يحل له إبطاله بغير نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبطاله [ ص: 71 ] وقال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا ابن أبي ذئب حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا }

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان - عن ابن عجلان حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ، إني قد بدنت }

فأمر عليه السلام بصلاة ما أدرك المرء ، وأن لا يسبق الإمام بركوع ولا بسجود ، وأنه مهما فات المأموم من ركوع أدركه بعد رفع الإمام ، ولم يخص عليه السلام ركعة أولى من ثانية ، ولا ثالثة ولا رابعة ، وأمر بقضاء ما فاته ؟ وقد أخبر عليه السلام أنه رفع عن أمته الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه - وهذا يوجب يقين ما قلنا : من أن يأتي المرء بصلاته حسب ما يستطيع وما عدا هذا فهو قول فاسد ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية