466 - مسألة : ومن
أحال القرآن متعمدا فقد كفر ، وهذا ما لا خلاف فيه ؟
[ ص: 72 ] ومن كانت لغته غير العربية : جاز له أن يدعو بها في صلاته ولا يجوز له أن يقرأ بها ، ومن قرأ بغير العربية : فلا صلاة له ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من
قرأ بالفارسية في صلاته : جازت صلاته ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30880 : لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن } وقال الله تعالى : {
قرآنا عربيا }
وقال تعالى : {
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم }
فصح أن غير العربية لم يرسل به الله تعالى
محمدا عليه السلام ، ولا أنزل به عليه القرآن ، فمن قرأ بغير العربية فلم يقرأ ما أرسل الله تعالى به نبيه عليه السلام ، ولا قرأ القرآن ، بل لعب بصلاته فلا صلاة له ، إذ لم يصل كما أمر
فإن ذكروا : قول الله تعالى : {
وإنه لفي زبر الأولين } ؟ قلنا : نعم ، ذكر القرآن والإنذار به في زبر الأولين ، وأما أن يكون الله تعالى أنزل هذا القرآن على أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل وكذب ممن ادعى ذلك ؟ ولو كان هذا ما كان فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معجزة له وما نعلم أحدا قال هذا قبل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ؟ ومن لم يحفظ ( أم القرآن ) صلى كما هو ، وعليه أن يتعلمها ، لقول الله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فهو غير مكلف ما لا يقدر عليه ، فإن حفظ شيئا من القرآن غيرها لزمه فرضا أن يصلي به ، ويتعلم ( أم القرآن ) : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30838لا صلاة إلا بقراءة }
ولقول الله تعالى : {
فاقرءوا ما تيسر من القرآن }