صفحة جزء
471 - مسألة : ومن سجد سجدتي السهو على غير طهارة أجزأتا عنه ونكره ذلك ؟ .

برهان ذلك - : ما قد ذكرناه مما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية المرواني [ ص: 82 ] ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر غندر - وعبد الرحمن بن مهدي قالا جميعا : ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع علي بن عبد الله الأزدي هو البارقي - أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { صلاة الليل والنهار مثنى مثنى } .

قال علي : فلا يجوز أن تكون صلاة غير مثنى ، إلا ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وهو غير مثنى : كالفروض التي هي أربع أربع ، وكالوتر وكالصلاة قبل الظهر وبعد الجمعة أربعا لا تسليم بينهن ، وصلاة الجنائز . وما عدا ذلك فليس صلاة ، ولم يسم عليه السلام سجدتي السهو : صلاة . ولا وضوء يجب لازما إلا لصلاة - : كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثنا سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس يقول : { إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل فلم يمس ماء } . قال ابن جريج - : وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث { أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : إنك لم تتوضأ ؟ قال : ما أردت صلاة فأتوضأ } قال عمرو : سمعته من سعيد بن الحويرث ؟ ورويناه أيضا عن سفيان بن عيينة وحماد بن زيد كلاهما عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحو ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية