473 - مسألة :
وسجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين ، فإن الساهي فيهما مخير بين أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام وإن شاء قبل السلام ؟ أحدهما : من سها فقام من ركعتين ولم يجلس ويتشهد ، فهذا سواء كان إماما أو فذا فإنه إذا استوى قائما فلا يحل له الرجوع إلى الجلوس ، فإن رجع وهو عالم بأن ذلك لا يجوز ذاكر لذلك - : بطلت صلاته ، فإن فعل ذلك ساهيا لم تبطل صلاته ، وهو سهو يوجب السجود ، لكن يتمادى في صلاته فإذا أتم التشهد الآخر فإن شاء سجد سجدتي السهو ثم سلم ، وإن شاء سلم ثم سجد سجدتي السهو ؟ والموضع الثاني : أن لا يدري في كل صلاة تكون ركعتين أصلى ركعة أو ركعتين ؟ وفي كل صلاة تكون ثلاثا أصلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ؟ وفي كل صلاة تكون أربعا أصلى أربعا أم أقل ؟ فهذا يبني على الأقل ويصلي أبدا حتى يكون على يقين من أنه قد أتم ركعات صلاته وشك في الزيادة .
[ ص: 85 ]
فإذا تشهد في آخر صلاته فهو مخير إن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام ، ثم يسلم ، وإن شاء سلم ثم سجد سجدتي السهو . وإن أيقن من خلال ذلك أنه كان قد أتم جلس من حينه وتشهد وسلم ولا بد ، ثم سجد للسهو وإن ذكر بعد أن سلم وسجد أنه زاد يقينا فلا شيء عليه وصلاته تامة . والسجود في صلاة التطوع واجب كما هو في صلاة الفرض ، ولا فرق في كل ما ذكرناه ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : السجود كله للسهو بعد السلام ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو كله قبل السلام ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو في الزيادة بعد السلام ، وفي النقصان قبل السلام قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : تعلق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ببعض الآثار وترك بعضا وهذا لا يجوز ؟ وكذلك فعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وزاد حجة نظرية وهي : أنه قال : إن جبر الشيء لا يكون إلا فيه لا بائنا عنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : والنظر لا يحل أن يعارض به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليت شعري من أين لهم بأن جبر الشيء لا يكون إلا فيه لا بائنا عنه ؟ وهم مجمعون على أن الهدي ، والصيام : يكونان جبرا لما نقص من الحج ، وهما بعد الخروج عنه وأن عتق الرقبة أو الصدقة ، أو صيام الشهرين جبر لنقص وطء التعمد في نهار رمضان وبعض ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه ، وسائر ذلك يجوز بعد تمامه ، وهذه صفة الآراء المقحمة في الدين بلا برهان من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فرأي مجرد فاسد بلا برهان على صحته ، وهو أيضا مخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بسجود السهو قبل السلام من شك فلم يدر كم صلى ؟ وهو سهو زيادة
فبطلت هذه الأقوال كلها ، وبالله تعالى التوفيق .
[ ص: 86 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وبرهان صحة قولنا - : ما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
الحسن بن إسماعيل بن سليمان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل هو ابن عياض - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48790فأيكم ما نسي شيئا فليتحر الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو } حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ثنا
جرير عن
منصور عن
إبراهيم عن
علقمة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله هو ابن مسعود - : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم في حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=116010إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ورويناه من طرق كثيرة جياد غاية فلو لم يرد غير هذه السنة لم يجز سجود السهو إلا بعد السلام - : حدثنا
يونس بن عبد الله بن مغيث ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
عبد الله ابن بحينة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48792صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، ثم سلم } . فلم يرجع عليه السلام إلى الجلوس ، وقد قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48613صلوا كما تروني أصلي } - : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
عبيد الله بن عمر الجشمي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنا
المسعودي هو أبو العميس عتبة بن [ ص: 87 ] عبد الله بن مسعود - عن
زياد بن علاقة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48793صلى بنا nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين ، فقلنا : سبحان الله ، فقال : سبحان الله ، ومضى ، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو ، فلما انصرف قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وكلا الخبرين صحيح ، فكلاهما الأخذ به سنة ؟ وقد قال بعض مقلدي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لعل
ابن بحينة لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا تعلل بدعوى الكذب ، وإسقاط السنن بالظن الكاذب ولا يحل أن يقال فيما رواه الثقة - فكيف الصاحب - : لعله وهم ، إلا بيقين وارد بأنه وهم ، وأما بالظن فلا .
قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12908إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث } . ومن الباطل أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته ولا يسلم المؤتمون بسلامه ، وأن يسلموا كما سلم عليه السلام ولا يسمع
ابن بحينة شيئا من ذلك فلا يدعي هذا إلا قليل الحياء ، رقيق الدين مستهين بالكذب حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10176إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ، أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
محمد بن العلاء أبو كريب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد هو الأحمر - عن
محمد بن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن [ ص: 88 ] أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48794إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين ، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين ، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته ، وكانت السجدتان ترغيما للشيطان } .
ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرسلا .
فهذا نص ما قلنا ، وهذا هو بيان التحري المذكور في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وفي هذا بطلان قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن عرض له ذلك أول مرة أعاد الصلاة ، وأما بعد ذلك فيتحرى أغلب ظنه - مع أن هذا التقسيم فاسد ، لأنه بلا برهان ؟ حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
حفص بن عمر هو الحوضي -
nindex.php?page=showalam&ids=17081ومسلم بن إبراهيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم هو ابن عتيبة - عن
إبراهيم عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48795صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا ؟ فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذلك ؟ قيل : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعدما سلم } .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من
صلى خمسا ساهيا فصلاته باطل ، إلا أن يكون جلس في آخر الرابعة مقدار التشهد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا تقسيم مخالف للسنة ، خارج عن القياس ، بعيد عن سداد الرأي وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أبيه عن
الحارث بن شبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يجلس في الركعتين ، فمضى ، فلما سلم في آخر صلاته سجد سجدتين وتشهد مرتين
حدثنا
يوسف بن عبد الله النمري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
أحمد بن زهير بن حرب ثنا أبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48796أنه نهض في الركعتين فسبحوا له ، فاستتم [ ص: 89 ] قائما ، ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف ثم قال : كنتم تروني أجلس إني صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد أتم ، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس .
ففسر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر التحري كما قلناه ؟ فإن احتج محتج بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48797التسليم بعد سجدتي السهو } ؟ قلنا : لم يسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ، فهذا منقطع ، ثم لو أسند لما كان معارضا لأمره عليه السلام بسجود السهو بعد السلام ، بل كان يكون مضافا إليه ، وإنما كان يكون فيه أن بعد السجدتين تسليما منهما فقط - وبالله تعالى التوفيق .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إيجاب
سجود السهو في التطوع ، وعموم أمره صلى الله عليه وسلم من أوهم في صلاة بسجدتي السهو - : يدخل فيه التطوع ، ولا يجوز إخراجه منه بالظن وبالله تعالى نتأيد .