صفحة جزء
475 - مسألة : ومن عجز عن القيام أو عن شيء من فروض صلاته - : أداها قاعدا فإن لم يقدر فمضطجعا بإيماء وسقط عنه ما لا يقدر عليه ويجزئه ولا سجود سهو في ذلك ؟ ويكون في اضطجاعه كما يقدر ، إما على جنبه ووجهه إلى القبلة ، وإما على ظهره بمقدار ما لو قام لاستقبل القبلة ، فإن عجز عن ذلك فليصل - كما يقدر - إلى القبلة وإلى غيرها ، وكذلك من قدح عينيه فإنه يصلي كما يقدر قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .

وقال تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }

وأمر تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي ؟ حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر هو الحوضي - ثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال : { أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير ، فسلمت ثم قعدت ، فجاءت الأعراب من ههنا وههنا ، فقالوا : يا رسول الله أنتداوى ؟ قال : تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد : الهرم } . فإن ذكروا : أن عائشة نهت ابن عباس عن ذلك [ ص: 91 ] قلنا : كم قصة لها رضي الله عنها خالفتموها ؟ حيث لا يعلم لها مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، وحيث لم تأت سنة بخلافها - : كأمرها المستحاضة بالوضوء لكل صلاة إيجابا ومعها في ذلك : علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وابن الزبير رضي الله عن جميعهم ، ولا مخالف لهم في ذلك يعرف من الصحابة ، ومعها السنة الصحيحة .

وكإمامتها هي ، وأم سلمة رضي الله عنهما : النساء في الفريضة ، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة يعرف .

ومثل هذا كثير جدا فإن كان لا يحل خلافها في مكان لم يحل في كل مكان ، وإن كان خلافها للسنة مباحا في موضع فهو واجب بالسنة في كل موضع

التالي السابق


الخدمات العلمية