483 - مسألة :
وحد دنو المرء من سترته أقرب ذلك قدر ممر الشاة ، وأبعده ثلاثة أذرع لا يحل لأحد الزيادة على ذلك فإن
بعد عن سترته عامدا أكثر من ثلاثة أذرع وهو ينوي أنها سترته بطلت صلاته ، فإن لم ينو أنها سترة له فصلاته تامة .
وكل ما مر أمامه مما يقطع الصلاة والسترة بينه وبينه أو مقدارها - نوى ذلك سترة أو لم ينو - : فصلاته تامة ، وسواء مر ذلك على السترة أو خلفها ؟ وحد مقدار السترة : ذراع في أي غلظ كان ومن
مر أمام المصلي وجعل بينه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع فلا إثم على المار ، وليس على المصلي دفعه ، فإن مر أمامه على ثلاثة أذرع فأقل فهو آثم إلا أن تكون سترة المصلي أقل من ثلاثة أذرع ، فلا حرج على المار في المرور وراءها أو عليها .
برهان ذلك - : ما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15106وإسحاق بن منصور قالا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم عن
سهل بن أبي حثمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10192إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فصار فرضا على من صلى إلى سترة أن يدنو منها ، وكان من لم يدن منها - إذا صلى إليها - غير مصل كما أمر ، فلا صلاة له ؟ فإذ الدنو منها فرض فلا بد من بيان مقدار الدنو المفترض من خلافه ، إذ لا يمكن أن يأمرنا عليه السلام بأمر يلزمنا ، ثم لا يبينه علينا ، والله تعالى قد أمره بالبيان علينا ، والتبليغ إلينا ، قال تعالى : {
بلغ ما أنزل إليك من ربك } .
وقال تعالى : {
لتبين للناس ما نزل إليهم } .
[ ص: 102 ] فنظرنا في ذلك فوجدنا - :
عبد الله بن يوسف بن نامي حدثنا قال : ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا
ابن أبي حازم هو عبد العزيز - ثنا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27550كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة } فكان هذا أقل ما يمكن من الدنو ، إذ ما كان أقل من هذا فمانع من الركوع ومن السجود إلا بتقهقر ، ولا يجوز تكلف ذلك إلا لمن لا يقدر على أكثر من ذلك .
وقد وجدنا
عبد الله بن ربيع حدثنا ، قال : ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن سلمة عن
ابن القاسم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48802إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ، هو nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال ، nindex.php?page=showalam&ids=5546وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا حين خرج : ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى ، وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لم نجد في البعد عن السترة أكثر من هذا ، فكان هذا حد البيان في أقصى الواجب من ذلك - وقد ذكرنا البراهين فيما خلا من كتابنا هذا ولله تعالى الحمد .
وقد قال بهذا قبلنا طائفة من السلف - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : يقال : أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع . وقد {
صلى عليه السلام إلى الحربة ، والعنزة ، والبعير ، وحد السترة في ارتفاعها بمؤخرة الرحل } ، ورويناه عن
أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وغيرهم .
[ ص: 103 ]
ولم يصح في الخط شيء ، فلا يجوز القول به - وبالله تعالى التوفيق