[ ص: 131 ] مسألة : ومن
صلى جنبا أو على غير وضوء - عمدا أو نسيانا - فصلاة من ائتم به صحيحة تامة ، إلا أن يكون علم ذلك يقينا فلا صلاة له ; لأنه ليس مصليا ، فإذا لم يكن مصليا فالمؤتم بمن لا يصلي عابث عاص مخالف لما أمر به ، ومن هذه صفته في صلاته فلا صلاة له وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجزئ صلاة من
ائتم بمن ليس على طهارة عامدا كان الإمام أو ناسيا ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان ناسيا فصلاة من خلفه تامة ، وإن كان عامدا فلا صلاة لمن خلفه ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، كما قلنا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : برهان صحة قولنا - : قول الله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا [ ص: 132 ] وسعها } وليس في وسعنا علم الغيب من طهارته ؟ وكل إمام يصلى وراءه في العالم : ففي الممكن أن يكون على غير طهارة عامدا أو ناسيا ، فصح أننا لم نكلف علم يقين طهارتهم ؟ وكل أحد يصلي لنفسه ، ولا يبطل صلاة المأموم - إن صحت - بطلان صلاة الإمام ، ولا يصح صلاة المأموم - إن بطلت - صحة صلاة الإمام .
ومن تعدى هذا فهو مناقض ، لأنهم لا يختلفون - نعني الحنفيين ، والمالكيين - في أن الإمام إن أحدث مغلوبا فإن طهارته قد انتقضت .
قال المالكيون : وصلاته أيضا قد بطلت .
ثم لا يختلفون : أن صلاة من خلفه لم تنتقض ولا طهارتهم ، فبطل أن تكون صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام ، وأن تفسد بفسادها ، وهم أصحاب قياس بزعمهم .
وهم لا يختلفون : في أن صلاة المأموم إن فسدت فإنه لا يصلحها صلاح صلاة الإمام ، فهلا طردوا أصلهم فقالوا : فكذلك إن صحت صلاة المأموم لم يفسدها فساد صلاة الإمام ؟ فلو صح قياس يوما ، لكان هذا أصح قياس في الأرض ؟
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14915الفضل بن سهل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى الأشيب ثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43902يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وعمدتنا في هذا هو ما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم [ ص: 133 ] ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
زياد الأعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48837أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر فأومأ إليهم : أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر ، فصلى بهم ، فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر مثلكم ، وإني كنت جنبا } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقد اعتدوا بتكبيرهم خلفه وهو عليه السلام جنب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب صلى بالناس وهو جنب فأعاد ، ولم يبلغنا أن الناس أعادوا ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر : أن أباه صلى بالناس صلاة العصر وهو على غير وضوء ، فأعاد ولم يعد أصحابه ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : فيمن أم قوما وهو على غير طهارة ؟ أنه يعيد ولا يعيدون ، ولم يفرقوا بين ناس وعامد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا يعيدون خلف غير المتوضئ ، ويعيدون خلف الجنب - وهذا لا معنى له وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : يعيد ويعيدون ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، هذا لو صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فكيف ولا يصح ، لأن في الطريق إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير ، وهو مطرح ،
وغالب بن عبيد الله وهو مجهول .
وعبيد الله بن زحر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد وكلاهما ضعيف ؟ وروى المخالفون عن
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى - وهو كذاب - عمن لم يسمه وهو مجهول - عن
أبي جابر البياضي - وهو كذاب - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : في القوم يصلون خلف من ليس على طهارة ناسيا - : أنهم يعيدون . ولو صح لكان مرسلا لا حجة فيه ، فكيف وفيه : كذابان ومجهول فحصلت
[ ص: 134 ] الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافها ، وهي في غاية الصحة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما
الألثغ ، والألكن ، والأعجمي اللسان ، واللحان : فصلاة من ائتم بهم جائزة .
لقول الله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }
فلم يكلفوا إلا ما يقدرون عليه ، لا ما لا يقدرون عليه ، فقد أدوا صلاتهم كما أمروا ، ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن .
قال تعالى : {
ما على المحسنين من سبيل } . والعجب كل العجب ممن يجيز صلاة الألثغ واللحان والألكن لنفسه - ويبطل صلاة من ائتم بهم في الصلاة ، وهم - مع ذلك - يبطلون صلاة من صلى وهو جنب ناسيا ، ويجيزون صلاة من ائتم به وهو لا صلاة له وبالله تعالى التوفيق .