490 - مسألة : ولا تجوز
إمامة من لم يبلغ الحلم ، لا في فريضة ، ولا نافلة ، ولا أذانه ؟ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجوز إمامته في الفريضة والنافلة ، ويجوز
أذانه ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجوز إمامته في النافلة ولا تجوز في الفريضة قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : احتج من أجاز إمامته بما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد هو ابن سلمة - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني - عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48838 nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة الجرمي قال : كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا ، وكنت غلاما حافظا ، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا ، فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة ، وقال : يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ ، فقدموني فكنت أؤمهم ، وعلي بردة لي صغيرة ، فكنت إذا سجدت تكشفت عني ، فقالت امرأة من النساء : واروا عنا عورة قارئكم ؟ فاشتروا لي قميصا عمانيا ، فما فرحت بشيء بعد الإسلام ما فرحت به فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين ؟ }
[ ص: 135 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهذا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة ، وطائفة من الصحابة معه ، لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم ، مخالف فأين الحنفيون ، والمالكيون : المشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ؟ وهم أترك الناس له .
لا سيما من قال منهم : إن ما لا يعرف فيه خلاف : فهو إجماع ، وقد وجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=260لعمرو بن سلمة هذا : صحبة ، ووفادة على النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما نحن فلا حاجة عندنا في غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقرار ، أو قول ، أو عمل ، ولو علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف هذا وأقره لقلنا به ، فأما إذا لم يأت بذلك أثر فالواجب عند التنازع أن يرد ما اختلفنا فيه إلى ما افترض الله علينا الرد إليه من القرآن والسنة - : فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48446إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرؤكم } فكان المؤذن مأمورا بالأذان ، والإمام مأمورا بالإمامة ، بنص هذا الخبر .
ووجدناه صلى الله عليه وسلم قد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48839إن القلم رفع عن الصغير حتى يحتلم . }
فصح أنه غير مأمور ولا مكلف .
فإذ هو كذلك فليس هو المأمور بالأذان ، ولا بالإمامة ، وإذ ليس مأمورا بهما فلا يجزئان إلا من مأمور بهما ، لا ممن لم يؤمر بهما ، ومن ائتم بمن لم يؤمر أن يؤتم به - وهو عالم بحاله - فصلاته باطل ، فإن لم يعلم بأنه لم يبلغ ، وظنه رجلا بالغا - : فصلاة المؤتم به تامة ، كمن صلى خلف جنب ، أو كافر - لا يعلم بهما - ولا فرق وبالله التوفيق ؟ وأما الفرق بين إمامة من لم يبلغ في الفريضة وبين إمامته في النافلة - : فكلام لا وجه له أصلا ; لأنه دعوى بلا برهان