493 - مسألة :
ولا يحل لأحد أن
يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف ، لا في فريضة ولا نافلة ، فإن فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته ، وصلاة من ائتم به عالما بحاله ، عالما بأن ذلك لا يجوز ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لا يحفظ ، لأنه ليس ذلك في وسعه .
قال تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }
فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكلفه ما سقط عنه : باطل ، ونظره في المصحف عمل لم يأت بإباحته في الصلاة نص .
وقد قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48842إن في الصلاة لشغلا } ؟ وكذلك
صلاة من صلى على عصا ، أو إلى حائط لضعفه عن القيام ; لأنه لم يؤمر بذلك وحكم من هذه صفته أن يصلي جالسا وليس له أن يعمل في صلاته ما لم يؤمر به .
ولو كان ذلك فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك ، لكنه لم يفعله ، بل صلى جالسا إذ عجز عن القيام ، وأمر بذلك من لا يستطيع ، فصلاة المعتمد : مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48843من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . }
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ، وغيرهما