صفحة جزء
493 - مسألة :

ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف ، لا في فريضة ولا نافلة ، فإن فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته ، وصلاة من ائتم به عالما بحاله ، عالما بأن ذلك لا يجوز ؟ قال علي : من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لا يحفظ ، لأنه ليس ذلك في وسعه .

قال تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }

فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكلفه ما سقط عنه : باطل ، ونظره في المصحف عمل لم يأت بإباحته في الصلاة نص .

وقد قال عليه السلام : { إن في الصلاة لشغلا } ؟ وكذلك صلاة من صلى على عصا ، أو إلى حائط لضعفه عن القيام ; لأنه لم يؤمر بذلك وحكم من هذه صفته أن يصلي جالسا وليس له أن يعمل في صلاته ما لم يؤمر به .

ولو كان ذلك فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك ، لكنه لم يفعله ، بل صلى جالسا إذ عجز عن القيام ، وأمر بذلك من لا يستطيع ، فصلاة المعتمد : مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد قال عليه السلام : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . }

وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن ، وغيرهما

التالي السابق


الخدمات العلمية