494 - مسألة :
ومن
نسي صلاة فرض - أي صلاة كانت - فوجد إماما يصلي صلاة أخرى - أي صلاة كانت - في جماعة : ففرض عليه ولا بد أن يدخل فيصلي التي فاتته ، وتجزئه ، ولا نبالي باختلاف نية الإمام والمأموم وجائز
صلاة الفرض خلف المتنفل : والمتنفل خلف من يصلي الفرض ، وصلاة فرض خلف من يصلي صلاة فرض أخرى ، كل ذلك حسن ، وسنة ؟ ولو
وجد المرء جماعة تصلي التراويح في رمضان ، ولم يكن صلى العشاء الآخرة ، فليصلها معهم ، ينوي فرضه ، فإذا سلم الإمام ولم يكن هو أتم صلاته فلا يسلم ، بل يقوم ، فإن قام الإمام إلى الركعتين : قام هو أيضا فائتم به فيهما ، ثم يسلم بسلام
[ ص: 141 ] الإمام - وكذلك لو ذكر صلاة فائتة ؟ وجائز أن
يصلي إمام واحد بجماعتين فصاعدا في مساجد شتى صلاة واحدة هي لهم : فرض ، وكلها له : نافلة ، سوى التي صلى أولا .
وكذلك
من صلى صلاة فرض في جماعة فجائز له أن يؤم في تلك الصلاة جماعة أخرى وجماعة بعد جماعة . ؟ ومن
فاتته الصبح فوجد قوما يصلون الظهر صلى معهم ركعتين ينوي بهما الصبح ، ثم سلم ، وصلى الباقيتين بنية الظهر ، ثم أتم ظهره ، وهكذا يعمل في كل صلاة على حسب ما ذكرنا : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إن من العجب أن يكون الحنيفيون يجيزون الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة بغير نية ، أو بنية التبرد .
وفيهم من يجيز صوم رمضان بنية الإفطار ، وترك الصوم وكلهم يجيزه بنية التطوع ويجزئه عن فرضه ، وبنية الفطر إلى زوال الشمس ، فيبطلون النيات حيث أوجبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يوجبونها ههنا حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
وفي المالكيين من يجزئ عنده غسل الجمعة ، ودخول الحمام من غسل الجنابة ، فيسقطون النية حيث هي فرض ، ويوجبونها حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وإنما يجب الكلام في وجوب اتفاق نية الإمام والمأموم ، أو في سقوط وجوبه ، فإذا سقط وجوبه صحت المسائل التي ذكرنا كلها ، لأنها مبنية على هذا الأصل ، ومنتجة منه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فنقول وبالله تعالى التوفيق : إنه لم يأت قط : قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا قياس : يوجب اتفاق نية الإمام والمأموم ، وكل شريعة لم يوجبها قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، فهي غير واجبة ، وهذه شريعة لم يوجبها شيء مما ذكرنا ، فهي باطل ؟
[ ص: 142 ] ثم البرهان يقوم على سقوط وجوب ذلك ، وقد كان يكفي من سقوطه عدم البرهان على وجوبه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : من المحال أن يكلفنا الله تعالى موافقة نية المأموم منا لنية الإمام لقول الله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }
وليس في وسعنا علم ما غيب عنا من نية الإمام حتى نوافقها ، وإنما علينا ما يسعنا ونقدر عليه من القصد بنياتنا تأدية ما أمرنا به كما أمرنا ، وهذا برهان ضروري سمعي وعقلي وبرهان آخر : وهو قول الله تعالى : {
لا تكلف إلا نفسك } وهذا نص جلي كاف في إبطال قولهم فإن قالوا : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48844إنما جعل الإمام ليؤتم به } ؟ قلنا : نعم ، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم - في هذا الخبر نفسه - المواضع التي يلزم الائتمام بالإمام فيها ، وهي قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48845فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا }
فهاهنا أمر عليه السلام بالائتمام فيه ، لا في النية التي لا سبيل إلى معرفتها لغير الله تعالى ، ثم لناويها وحده ؟ والعجب كل العجب أن المحتجين بهذا الخبر فيما ليس فيه منه أثر - من إيجاب موافقة نية المأموم لنية الإمام - : أول عاصين لهذا الخبر - : فيقولون : لا يقتدي المأموم بالإمام في قول " سمع الله لمن حمده " فإذا قيل لهم : هذا ؟ قالوا : لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ فقيل لهم : ولا نهى عنه ، ولا ذكر عليه السلام أيضا موافقة نية المأموم للإمام ، لا في هذا ولا في غيره .
ثم خالفه المالكيون في أمره بأن نصلي قعودا إذا صلى قاعدا ، فأي عجب أعجب من احتجاجهم بخبر يخالفون نص ما فيه ويوجبون به ما ليس فيه ؟ نعوذ بالله من مثل هذا ؟
[ ص: 143 ] وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى }
فنص عليه السلام نصا جليا على أن لكل أحد ما نوى .
فصح يقينا أن للإمام نيته ، وللمأموم نيته ، لا تعلق لإحداهما بالأخرى ، وما عدا هذا فباطل بحت لا شك فيه - وبالله تعالى نتأيد ؟ - : حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
يحيى بن يحيى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
منصور عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6766أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة }
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48846أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه ، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم أتى قومه فأمهم ، فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف ، فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لا والله ، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار ، وإن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، أفتان أنت ؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا } .
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بالأمر وأقره على حاله ولم ينكرها ؟ حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد هو القطان - عن
محمد بن عجلان ثنا
عبيد الله بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48847أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : إنما أوردنا هذا الخبر ; لأن بعض من لا يردعه دين عن الكذب قال : لم
[ ص: 144 ] يرو أحد هذه اللفظة إلا
عمرو بن دينار ؟ فأريناه : أنه قد رواها
عبيد الله بن مقسم ، وهو متفق على ثقته ، ثم حتى لو انفرد بها
عمرو فكان ماذا ؟ ما يختلف مسلمان في أن
عمرا هو النجم الثاقب ثقة وحفظا وإمامة ، وبلا شك فهو فوق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك اللذين يعارض هؤلاء السنن برأيهما الذي أخطآ فيه ; لأن
عمرا لقي الصحابة وأخذ عنهم . وأقل مراتب
عمرو : أن يكون في نصاب شيوخ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة :
كالزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان وغيرهم . وقد روى عن
عمرو من هو أجل من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ومثلهما :
كأيوب ،
ومنصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وغيرهم . فكيف وقد صح في هذا ما هو أجل من فعل
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ؟
كما حدثنا
يونس بن عبد الله ثنا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
الأشعث بن عبد الملك الحمراني عن
الحسن البصري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48848عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ، فصلى بالذين خلفه ركعتين ، والذين جاءوا بعد ركعتين ، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعا ، ولهؤلاء ركعتين }
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
عبيد الله بن معاذ بن العنبري ثنا أبي ثنا
الأشعث هو ابن عبد الملك عن
الحسن البصري عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21041صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر ، فصف بعضهم خلفه ، وبعضهم بإزاء العدو ، فصلى ركعتين ثم سلم ، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ، ثم جاء أولئك فصفوا خلفه ، فصلى بهم ركعتين ثم سلم ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه : ركعتين ، ركعتين } وبه كان يفتي
الحسن ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد صح سماع
الحسن من
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة - : كما قد حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة أنا
أبو موسى هو إسرائيل بن موسى - قال : سمعت
الحسن يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48849لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على [ ص: 145 ] المنبر ، والحسن بن علي معه } وذكر الحديث .
وأبو موسى هذا : ثقة روى عنه
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=14129والحسين بن علي الجعفي ؟ حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان هو ابن مسلم - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان هو ابن يزيد العطار - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع } وذكر الحديث . قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48851 : فنودي بالصلاة ، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا ، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين . قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وللقوم ركعتان } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا حديث سمعه
يحيى من
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة وسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ورويناه كذلك من طرق ، اكتفينا بهذا طلب الاختصار . فهذا آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة شهده ، وإنما كان إسلامه يوم
الطائف بعد فتح
مكة وبعد
حنين وقد لجأ بعضهم إلى ما يلجأ إليه المفضوح المبلح الذي لا يتقي الله تعالى فيما يتكلم به فقال : ليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أنه سلم عليه السلام بين الركعتين ، والركعتين ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فيقال له : كذبت ، قد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
سليمان اليشكري عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48852أنه عليه السلام سلم بينهما } . فقالوا : قد تكلم في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة من
سليمان ؟ فقلنا : أنتم تقولون : المرسل كالمسند ، فالآن أتاكم التعلل بالباطل في المسند بأنه قد قيل - ولم يصح ذلك القول - : أنه مرسل ، إن هذا لعجب لا سيما وقد بين
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة [ ص: 146 ] في حديثه أنه عليه السلام سلم بين الركعتين والركعتين ، ولم يرو أحد : أنه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين ؟ ولو صح : أنه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين لكان ذلك أشد على المخالفين ،
لأنهم إنما هم مقلدو
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يرى على من صلى أربعا وهو مسافر : أن صلاته فاسدة ، إلا أن يجلس في الاثنتين مقدار التشهد فتصح صلاته ، وتكون الركعتان اللتان يقوم إليهما تطوعا .
فإن كان عليه السلام لم يقعد بين الركعتين مقدار التشهد فصلاته عندهم فاسدة ، فإن أقدموا على هذا القول كفروا بلا مرية .
وإن كان عليه السلام قعد بين الركعتين مقدار التشهد ، فقد صارت الطائفة الثانية مصلية فرضهم خلفه ، وهو عليه السلام متنفل ، وهذا قولنا لا قولهم ؟ وأما المالكيون فإنهم يقولون : إن المسافر إن صلى أربعا : فقد أساء في صلاته وعليه أن يعيدها في الوقت . فإن قالوا : هذا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بلا مرية ، وإن قالوا : بل سلم بين الركعتين والركعتين : أقروا بأن الطائفة الثانية رضي الله عنهم صلوا فرضهم خلفه عليه السلام وهو متنفل وهذا إجماع صحيح من جميع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن حضر ، ولا يخفى مثل هذا على من غاب ، وكلهم مسلم لأمره عليه السلام ؟ وقد لجأ بعض المفتونين من مقلدي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن قال : هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن في الائتمام به من البركة في النافلة ما ليس في الائتمام بغيره في الفريضة ؟ - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فر هذا البائس من الإذعان للحق إلى الكذب على الله تعالى في دعواه الخصوص فيما لم يقل عليه السلام قط : إنه خصوص له .
بل قد صح عنه عليه السلام من طريق
مالك بن الحويرث أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48613صلوا كما تروني أصلي . }
[ ص: 147 ] وقال تعالى : {
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } .
وما قال قط أحد : إنه يجوز معه عليه السلام في الصلاة ما لا يجوز مع غيره ، إلا هؤلاء المقدمون ، نصرا لتقليدهم الفاسد
ونعوذ بالله من الخذلان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : واعترضوا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بأشياء نذكرها ، وإن كنا غانين عن ذلك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، لكن نصر الحق فضيلة ، وقمع الباطل وسيلة إلى الله تعالى