509 - مسألة :
ويستحب لكل مصل أن ينصرف عن يمينه فإن انصرف عن شماله : فمباح ، لا حرج في ذلك ولا كراهة ؟ حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
حفص بن عمر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أخبرني
أشعث بن سليم سمعت أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48897كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله ، وفي شأنه كله } .
وروينا عن
الحجاج بن المنهال عن
أبي عوانة عن
السدي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : كيف أنصرف إذا صليت ؟ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48898أما أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف على يمينه }
[ ص: 184 ]
وعن
الحجاج بن المنهال عن
أبي عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عمارة بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48899عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره ، قال عمارة : فرأيت حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار القبلة . }