صفحة جزء
509 - مسألة : ويستحب لكل مصل أن ينصرف عن يمينه فإن انصرف عن شماله : فمباح ، لا حرج في ذلك ولا كراهة ؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ، ثنا البخاري ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله ، وفي شأنه كله } .

وروينا عن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن السدي : سألت أنس بن مالك : كيف أنصرف إذا صليت ؟ قال : { أما أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف على يمينه } [ ص: 184 ]

وعن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد { عن ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره ، قال عمارة : فرأيت حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار القبلة . }

التالي السابق


الخدمات العلمية