510 - مسألة :
ومن وجد الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا فلا يجوز ألبتة أن يكبر قائما ، لكن يكبر وهو في الحال التي يجد إمامه عليها ولا بد ، تكبيرتين ولا بد ، إحداهما للإحرام بالصلاة ، والثانية للحال التي هو فيها .
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به . }
ولقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34100 : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . } فأمر عليه السلام بالائتمام بالإمام ، والائتمام به : هو أن لا يخالفه الإنسان في جميع عمله ، ومن
كبر قائما والإمام غير قائم فلم يأتم به ، فقد صلى بخلاف ما أمر ولا يجوز أن يقضي ما فاته من قيام أو غيره إلا بعد تمام صلاة الإمام لا قبل ذلك وبالله تعالى التوفيق .