[ ص: 185 ] مسألة : صلاة الصبح ركعتان في السفر والحضر أبدا ، وفي الخوف كذلك .
وصلاة المغرب ثلاث ركعات في الحضر ، والسفر ، والخوف أبدا .
ولا يختلف عدد الركعات إلا في الظهر والعصر والعتمة ، فإنها أربع ركعات في الحضر للصحيح ، والمريض ، وركعتان في السفر ، وفي الخوف ركعة .
كل هذا إجماع متيقن ، إلا كون هذه الصلوات ركعة في الخوف ففيه خلاف .
512 - مسألة :
وكون الصلوات المذكورة في السفر ركعتين فرض - سواء كان سفر طاعة أو معصية ، أو لا طاعة ولا معصية ، أمنا كان أو خوفا - فمن أتمها أربعا عامدا ، فإن كان عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته ، وإن كان ساهيا سجد للسهو بعد السلام فقط
وأما قصر كل صلاة من الصلوات المذكورة إلى ركعة في الخوف في السفر فمباح ، من صلاها ركعتين : فحسن ، ومن صلاها ركعة : فحسن ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
قصر الصلاة في كل سفر طاعة أو معصية فرض ، فمن أتمها فإن لم يقعد بعد الاثنتين مقدار التشهد بطلت صلاته ، وأعاد أبدا ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
من أتم في السفر ، فعليه الإعادة في الوقت ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القصر مباح ، ومن شاء أتم ؟ ولا قصر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلا في سفر مباح فقط
[ ص: 186 ] ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
القصر في الخوف إلى ركعة أصلا ، لكن ركعتان فقط ؟ برهان صحة قولنا - : ما حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
مسدد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48900فرضت الصلاة ركعتين ، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا ، وتركت صلاة السفر على الأولى } .
ورويناه أيضا : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
عروة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عنها - : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر ثنا
يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن
زبيد اليامي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48901صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة المسافر ركعتان ، تمام غير قصر ، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى } .
حدثنا
حمام ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد ثنا
محمد بن الصباح الجرجرائي ثنا
عبد الله بن رجاء ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48902صلاة السفر ركعتان من ترك السنة فقد كفر } .
[ ص: 187 ]
وقد روينا هذا أيضا من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن
عبد الله بن باباه عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48903قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب { ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } فقد أمن الناس ؟ ، قال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فصح أن الصلاة فرضها الله تعالى ركعتين ثم بلغها في الحضر بعد الهجرة أربعا ، وأقر صلاة السفر على ركعتين .
وصح أن
صلاة السفر : ركعتان بقوله عليه السلام ، فإذ قد صح هذا فهي ركعتان لا يجوز أن يتعدى ذلك ، ومن تعداه فلم يصل كما أمر ، فلا صلاة له ، إذا كان عالما بذلك .
ولم يخص عليه السلام سفرا من سفر ، بل عم ، فلا يجوز لأحد تخصيص ذلك ، ولم يجز رد صدقة الله تعالى التي أمر عليه السلام بقبولها ، فيكون من لا يقبلها عاصيا
واحتج من خص بعض الأسفار بذلك بأن سفر المعصية محرم ، فلا حكم له ؟ فقلنا : أما محرم فنعم ، هو محرم ، ولكنه سفر ، فله حكم السفر ، وأنتم تقولون : إنه محرم ، ثم تجعلون فيه التيمم عند عدم الماء ، وتجيزون الصلاة فيه ، وترونها فرضا ، فأي فرق بين ما أجزتم - من الصلاة والتيمم لها - وبين ما منعتم من تأديتها ركعتين كما فرض الله تعالى في السفر ؟ ولا سبيل إلى فرق ؟ وكذلك الزنى محرم ، وفيه من الغسل كالذي في الحلال ، لأنه إجناب . ومجاوزة
[ ص: 188 ] ختان لختان ، فوجب فيه حكم عموم الإجناب ومجاوزة الختان للختان ؟ وكما قالوا فيمن
قاتل في قطع الطريق فجرح جراحات منعته من القيام ، فإن له من جواز الصلاة جالسا ما لمن قاتل في سبيل الله ولا فرق ، لعموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48904صلوا قياما فمن لم يستطع فقاعدا } .
فإن قيل لنا : فإنكم تقولون : من
صلى في غير سبيل الحق راكبا أو مقاتلا أو ماشيا فلا صلاة له فما الفرق ؟ قلنا : نعم ، إن هؤلاء فعلوا في صلاتهم حركات لا يحل لهم فعلها ، فبذلك بطلت صلاتهم ولم يفعل المصلي ركعتين أو ركعة في صلاته شيئا غيرها ، وأما الذين ذكرتم فمشوا مشيا محرما في الصلاة ، وقاتلوا فيها قتالا محرما ؟ والعجب كل العجب من المالكيين الذين أتوا إلى عموم الله تعالى للسفر ، وعموم رسول الله صلى الله عليه وسلم للسفر - {
وما كان ربك نسيا } - فخصوه بآرائهم ولم يروا قصر الصلاة في سفر معصية ثم أتوا إلى ما خصه الله تعالى وأبطل فيه العموم ، من تحريمه الميتة جملة ، ثم قال {
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم } .
وقوله : {
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم } : فقالوا بآرائهم : إن أكل الميتة ، والخنزير : حلال للمضطر ، وإن كان متجانفا لإثم ، وباغيا عاديا قاطعا للسبيل ، منتظرا لرفاق المسلمين يغير على أموالهم ويسفك دماءهم وهذا عجب جدا .
واحتج بعضهم في هذا بأن قالوا : حرام عليه قتل نفسه فقلنا لهم : ولم يقتل نفسه ؟ بل يتوب الآن من نيته الفاسدة ، ويحل له أكل الميتة من حينه ، والتوبة فرض عليه ولا بد ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابنا : لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد ، أو عمرة .
وهو قول جماعة من السلف - :
[ ص: 189 ] كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
عمارة بن عمير عن
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لا يقصر الصلاة إلا حاج ، أو مجاهد ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : أنه كان يسأل عن قصر الصلاة ؟ فيقول : إذا خرجنا حجاجا أو عمارا صلينا ركعتين وعن
إبراهيم التيمي : أنه كان لا يرى القصر إلا في : حج ، أو عمرة ، أو جهاد واحتجوا بقول الله تعالى : {
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } .
وقالوا : لم يصل عليه السلام ركعتين إلا في : حج ، أو عمرة أو جهاد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لو لم يرد إلا هذه الآية وفعله عليه السلام لكان ما قالوا ، لكن لما ورد على لسانه عليه السلام : ركعتان في السفر ، وأمر بقبول صدقة الله تعالى بذلك - : كان هذا زائدا على ما في الآية وعلى عمله عليه السلام ، ولا يحل ترك الأخذ بالشرع الزائد ؟ واحتج الشافعيون في قولهم : إن المسافر مخير بين ركعتين أو أربع ركعات - : بهذه الآية ، وأنها جاءت بلفظ لا جناح وهذا يوجب الإباحة لا الفرض ؟ وبخبر رويناه من طريق
عبد الرحمن بن الأسود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48905عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ، فلما قدمت مكة قالت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت ، وأفطرت وصمت قال : أحسنت يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48906كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر فيتم الصلاة ويقصر } .
وبأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أتم الصلاة
بمنى بحضرة جميع الصحابة رضي الله عنهم فأتموها معه ؟ وبأن
عائشة - وهي روت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24148فرضت الصلاة ركعتين ركعتين } كانت تتم في السفر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا كل ما احتجوا به ، وكله لا حجة لهم فيه - : أما الآية فإنها لم تنزل في القصر المذكور ، بل في غيره على ما نبين بعد هذا ، إن
[ ص: 190 ] شاء الله تعالى .
وأما الحديثان فلا خير فيهما - : أما الذي من طريق
عبد الرحمن بن الأسود فانفرد به
العلاء بن زهير الأزدي ، لم يروه غيره ، وهو مجهول .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فانفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد ، لم يروه غيره ، وقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هو ضعيف ، كل حديث أسنده فهو منكر وأما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
وعائشة رضي الله عنهما فإنهما تأولا تأويلا خالفهما فيه غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم .
كما حدثنا
أحمد بن عمر الغدري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر الهروي ثنا
عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ثنا
إبراهيم بن خزيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عروة عن
عائشة - فذكر الخبر ، وفيه - قال
الزهري : فقلت
لعروة : فما كان عمل
عائشة - فذكر الخبر ، وفيه - قال
الزهري : فقلت
لعروة : فما كان عمل
عائشة أن تتم في السفر وقد علمت أن الله تعالى فرضها ركعتين ركعتين .
قال : تأولت من ذلك ما تأول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان من إتمام الصلاة
بمنى وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
الزهري قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إنما صلاها أربعا - يعني
بمنى - لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج .
فعلى هذا أتم معه من كان يتم معه من الصحابة رضي الله عنهم ، لأنهم أقاموا بإقامته وقد خالفهما من الصحابة طوائف - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان إذا صلى مع الإمام
بمنى أربع ركعات انصرف إلى منزله فصلى فيه ركعتين أعادها ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سعيد بن السائب بن يسار حدثني
داود بن أبي عاصم قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
صلاة السفر بمنى ؟
[ ص: 191 ] فقال : " سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48907أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين } فصل إن شئت أو دع ؟ ومن طريق
عبد الوارث بن سعيد التنوري : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11834أبو التياح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق العجلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16232صفوان بن محرز قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : حدثني عن صلاة السفر ، قال : أتخشى أن تكذب علي ، قلت : لا ، قال : ركعتان ، من خالف السنة كفر ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : ثنا
مروان بن معاوية هو الفزاري - ثنا
حميد بن علي العقيلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
جعفر بن محمد عن أبيه قال : اعتل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وهو
بمنى فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقيل له : صل بالناس ؟ فقال : إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ركعتين قالوا : لا ، إلا صلاة أمير المؤمنين يعنون
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - : أربعا فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
وهكذا عمن بعدهم : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وقد ذكر له الإتمام في السفر لمن شاء ، فقال : لا ، الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصح غيرهما .
فإذا اختلف الصحابة فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة ؟ وأما المالكيون ، والحنفيون فقد تناقضوا ههنا أقبح تناقض ، لأنهم إذا تعلقوا بقول صاحب وخالفوا روايته قالوا : هو أعلم بما روى ، ولا يجوز أن يظن به أنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعلم كان عنده رآه أولى مما روى .
وها هنا أخذوا رواية
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وتركوا فعلها ، وقالوا بأقبح ما يشنعون به على غيرهم ، فرأوا أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
وعائشة ومن معهما صلوا صلاة فاسدة يلزمهم إعادتها ، إما أبدا وإما في الوقت ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما قولنا في صلاة الخوف ركعة فلما حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
يحيى بن يحيى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
وأبو الربيع الزهراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة ، كلهم عن
أبي عوانة عن
بكير بن الأخنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24127فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة } .
[ ص: 192 ]
ورويناه أيضا - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة ؟ وقال تعالى : {
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } .
كتب إلى
هشام بن سعيد الخير قال : ثنا
عبد الجبار بن أحمد المقرئ الطويل ثنا
الحسن بن الحسين بن عبدويه النجيرمي ثنا
جعفر بن محمد بن الحسن الأصفهاني ثنا
أبو بشر يونس بن حبيب بن عبد القادر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ثنا
المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17364يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب - قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن
الركعتين في السفر ، أقصرهما ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لا : إن الركعتين في السفر ليستا بقصر ، إنما القصر ركعة عند القتال قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وبهذه الآية قلنا : إن
صلاة الخوف في السفر - إن شاء - ركعة - وإن شاء - ركعتان ; لأنه جاء في القرآن بلفظة لا جناح لا بلفظ الأمر والإيجاب ، وصلاهما الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ركعة ومرة ركعتين ، فكان ذلك على الاختيار كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه ؟