قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما من قال بتحديد
ما يقصر فيه بالسفر ، من أفق إلى أفق ، وحيث يحمل الزاد والمزاد وفي ستة وتسعين ميلا ، وفي اثنين وثمانين ميلا ، وفي اثنين وسبعين ميلا ، وفي ثلاثة وستين ميلا ، أو في أحد وستين ميلا ، أو ثمانية وأربعين ميلا ، أو خمسة وأربعين ميلا ، أو أربعين ميلا ، أو ستة وثلاثين ميلا : فما لهم حجة أصلا ولا متعلق ، لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا من إجماع ولا من قياس ، ولا رأي سديد ، ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم - وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به ثم نسأل من حد ما فيه القصر ، والفطر بشيء من ذلك عن أي ميل هو ؟ ثم نحطه من الميل عقدا أو فترا أو شبرا ، ولا نزال نحطه شيئا فشيئا فلا بد له من التحكم في الدين ، أو ترك ما هو عليه ؟ فسقطت هذه الأقوال جملة والحمد لله رب العالمين ؟
[ ص: 202 ] ولا متعلق لهم
nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لوجوه - : أحدها : أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم .
والثاني : أنه ليس التحديد بالأميال في ذلك من قولهما ، وإنما هو من قول من دونهما .
والثالث : أنه قد اختلف عنهما أشد الاختلاف كما أوردنا .
فروى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ،
وحميد كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ووافقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يقصر في أقل من ستة وتسعين ميلا وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقصر في أربعة برد ، ولم يذكر أنه منع من القصر في أقل ؟ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغاز عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه : أنه لا يقصر في البريد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ذات النصب ،
وريم : كلتاهما من
المدينة على نحو أربعة برد ، وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16619علي بن ربيعة الوالبي : لا قصر في أقل من اثنين وسبعين ميلا .
وروى عنه ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله - وهو أجل من
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع - : أنه قصر إلى ثلاثين ميلا .
وروى عنه ابن أخيه
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم - وهو أجل من
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وأعلم به : أنه قصر إلى ثمانية عشر ميلا ؟ وروى عنه
شرحبيل بن السمط ،
ومحمد بن زيد بن خلدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16883ومحارب بن دثار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15621وجبلة بن سحيم - وكلهم أئمة - : القصر في أربعة أميال ، وفي ثلاثة أميال ، وفي ميل واحد ، وفي سفر ساعة .
وأقصى ما يكون سفر الساعة من ميلين إلى ثلاثة .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : القصر إلى
عسفان ، وهي اثنان وثلاثون ميلا ، وإذا وردت على أهل أو ماشية فأتم ، ولا تقصر إلى
عرفة ولا
منى .
[ ص: 203 ]
وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لا قصر في يوم إلى العتمة ، لكن فيما زاد على ذلك وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة الضبعي : لا قصر إلا في يوم متاح . وقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أمره
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أن لا يقصر إلى
منى ولا إلى
عرفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء مكي ، فمن الباطل أن يكون بعض قوله حجة وجمهور قوله ليس حجة وخالفه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قوله : إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم الصلاة .
فحصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : خارجا عن أن يقطع بأنه تحديد أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا وجد بينا عن أحد من التابعين أنه حد ما فيه القصر بذلك .
ولعل التحديد - الذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - إنما هو من دون
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وهو
هشام بن ربيعة .
وليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه منع القصر في أقل من أربعة برد فسقطت أقوال من حد ذلك بالأميال المذكورة سقوطا متيقنا - وبالله تعالى التوفيق .
ثم رجعنا إلى قول من حد بثلاثة أيام ، أو يومين ، أو يوم وشيء زائد ، أو يوم تام ، أو يوم وليلة - : فلم نجد لمن حد ذلك بيوم وزيادة شيء متعلقا أصلا ، فسقط هذا القول فنظرنا في الأقوال الباقية فلم نجد لهم متعلقا إلا بالحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48911نهي المرأة عن السفر - : في بعضها ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم وفي بعضها ليلتين إلا مع ذي محرم وفي بعضها يوما وليلة إلا مع ذي محرم وفي بعضها يوما إلا مع ذي محرم } " .
[ ص: 204 ]
فتعلقت كل طائفة مما ذكرنا ؟ فأما من تعلق بليلتين ، أو بيوم وليلة : فلا متعلق لهم أصلا ; لأنه قد جاء ذلك الحديث بيوم ، وجاء بثلاثة أيام ، فلا معنى للتعلق باليومين ، ولا باليوم والليلة ، دون هذين العددين الآخرين أصلا .
وإنما يمكن أن يشغب هاهنا بالتعلق بالأكثر مما ذكر في ذلك الحديث ، أو بالأقل مما ذكر فيه - وأما التعلق بعدد قد جاء النص بأقل منه ، أو بأكثر منه ، فلا وجه له أصلا ، فسقط هذان القولان أيضا ؟ فنظرنا في قول من تعلق بالثلاث ، أو باليوم : فكان من شغب من تعلق باليوم أن قال : هو أقل ما ذكر في ذلك الحديث ، فكان ذلك هو حد السفر الذي ما دونه بخلافه ،
[ ص: 205 ] فوجب أن يكون ذلك حدا لما يقصر فيه قالوا : وكان من أخذ بحدنا قد استعمل حكم الليلتين واليوم والليلة والثلاث ، ولم يسقط من حكم ما ذكر في ذلك الحديث شيئا : وهذا أولى ممن أسقط أكثر ما ذكر في ذلك الحديث ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فقلنا لهم : تأتوا بشيء فإن كنتم إنما تعلقتم باليوم ; لأنه أقل ما ذكر في الحديث - : فليس كما قلتم ، وقد جهلتم أو تعمدتم فإن هذا الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم منها } " .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108612لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم منها } " .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48914لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها } .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=115045لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم } .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه - : " أن تسافر بريدا "
وسعيد أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وسمع منه ؟ فاختلف الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم عن
سعيد بن أبي سعيد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح كما أوردنا .
وروى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلم يضطرب عليه ولا اختلف عنه ؟ كما حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
[ ص: 206 ] nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،
وزهير بن حرب كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ثنا
عمرو بن دينار عن
أبي معبد ، هو مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31514لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم } .
فعم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في روايته كل سفر دون اليوم ودون البريد وأكثر منهما ، وكل سفر قل أو طال فهو عام لما في سائر الأحاديث وكل ما في سائر الأحاديث فهو بعض ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا فهو المحتوي على جميعها ، والجامع لها كلها ، ولا ينبغي أن يتعدى ما فيه إلى غيره ، فسقط قول من تعلق باليوم أيضا - وبالله تعالى التوفيق .
ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالثلاث فوجدناهم يتعلقون بذكر الثلاث في هذا الحديث وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في المسح " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48917للمسافر ثلاثا بلياليهن ، وللمقيم يوما وليلة } لم نجدهم موهوا بغير هذا أصلا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقالوا : من تعلق بالثلاث كان على يقين من الصواب ، لأنه إن كان عليه السلام ذكر نهيه عن سفرها ثلاثا قبل نهيه عن سفرها يوما أو أقل من يوم - : فالخبر الذي ذكر فيه اليوم هو الواجب أن يعمل به ، ويبقى نهيه عن سفرها ثلاثا غير منسوخ ، بل ثابت كما كان .
وإن كان ذكر نهيه عن سفرها ثلاثا بعد نهيه عن سفرها يوما أو أقل من يوم - : فنهيه عن السفر ثلاثا هو الناسخ لنهيه إياها عن السفر أقل من ثلاث ؟ قالوا : فنحن على يقين من صحة حكم النهي عن السفر ثلاثا إلا مع ذي محرم وعلى شك من صحة النهي لها عما دون الثلاث ، فلا يجوز أن يترك اليقين للشك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا تمويه فاسد من وجوه ثلاثة - :
[ ص: 207 ] أحدها : أنه قد جاء النهي أن تسافر أكثر من ثلاث .
روينا ذلك من طرق كثيرة في غاية الصحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48918لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم } .