صفحة جزء
517 - مسألة : ومن ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في إقامته صلاها ركعتين ولا بد ، فإن ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها أربعا ولا بد .

وقال الشافعي : يصليها في كلتا الحالتين : أربعا ؟ وقال مالك : يصليها إذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر : ركعتين

وإذا نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلاها : أربعا .

حجة الشافعي : أن - الأصل الإتمام ، وإنما القصر رخصة ؟ قال علي : وهذا خطأ ، ودعوى بلا برهان ، ولو أردنا معارضته لقلنا : بل الأصل القصر ، كما قالت عائشة رضي الله عنها " فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الحالة الأولى " .

ولكنا لا نرضى بالشغب ، بل نقول : إن صلاة السفر أصل ، وصلاة الإقامة أصل ، ليست إحداهما فرعا للأخرى ، فبطل هذا القول . [ ص: 229 ]

واحتج مالك بأن الصلاة إنما تؤدى كما لزمت إذا فاتت .

قال علي : وهذا أيضا دعوى بلا برهان ، وما كان هكذا فهو خطأ ، وهو أول من يخالف هذا الأصل ويهدمه في كل موضع ، إلا هنا فإنه تناقض ، وذلك أنه يقول : من فاتته صلاة الجمعة فإنه لا يصليها إلا أربع ركعات .

ومن فاتته في حال مرضه صلوات كان حكمها لو صلاها أن يصليها قاعدا أو مضطجعا أو مومئا فذكرها في صحته - : فإنه لا يصليها إلا قائما .

ومن ذكر في حال المرض المذكور صلاة فاتته في صحته كان حكمها أن يصليها قائما فإنه لا يصليها إلا قاعدا أو مضطجعا .

ومن صلى في حال خوف راكبا أو ماشيا صلاة نسيها في حال الأمن فإنه يؤديها راكبا أو ماشيا .

ومن ذكر في حال الأمن صلاة نسيها في حال الخوف حيث لو صلاها لصلاها راكبا أو ماشيا فإنه لا يصليها إلا نازلا قائما .

ومن نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا متوضئا فذكرها في حال تيمم : صلاها متيمما .

ولو نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا متيمما فذكرها والماء معه فإنه لا يصليها إلا متوضئا .

والقوم أصحاب قياس بزعمهم ، وهذا مقدار قياسهم

وأما نحن فإن حجتنا في هذا إنما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها } فإنما جعل عليه السلام وقتها وقت أدائها لا الوقت الذي نسيها فيه أو نام عنها ، فكل صلاة تؤدى في سفر فهي صلاة سفر ، وكل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة حضر ولا بد ؟ [ ص: 230 ] فإن قيل : فإن في هذا الخبر { كما كان يصليها لوقتها } . قلنا : هذا باطل ، وهذه لفظة موضوعة لم تأت قط من طريق فيها خير

قال علي : وأما قولنا : إن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فإنه لا يصليها إلا أربعا - : فهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وغيرهما .

وأما قولنا : إن نسيها في حضر فذكرها في سفر فإنه يصليها سفرية - : فهو قول روي عن الحسن - وبالله تعالى التوفيق

وقال الشافعي : لا يقصر إلا من نوى القصر في تكبيرة الإحرام .

قال علي : وهذا خطأ ; لأن الشافعي قد تناقض ، فلم ير النية للإتمام ، وهذا على أصله الذي قد بينا خطأه فيه ، من أن الأصل عنده الإتمام ، والقصر دخيل ؟ وقد بينا أن صلاة السفر ركعتان ، فلا يلزمه إلا أن ينوي الظهر ، أو العصر ، أو العتمة فقط .

ثم إن كان مقيما فهي أربع ، وإن كان مسافرا فهي ركعتان ولا بد

ومن الباطل إلزامه النية في أحد الوجهين دون الآخر - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية