517 - مسألة : ومن
ذكر وهو في سفر صلاة نسيها أو نام عنها في إقامته صلاها ركعتين ولا بد ، فإن
ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها أربعا ولا بد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصليها في كلتا الحالتين : أربعا ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يصليها إذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر : ركعتين
وإذا نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلاها : أربعا .
حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن - الأصل الإتمام ، وإنما القصر رخصة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خطأ ، ودعوى بلا برهان ، ولو أردنا معارضته لقلنا : بل الأصل القصر ، كما قالت
عائشة رضي الله عنها " فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الحالة الأولى " .
ولكنا لا نرضى بالشغب ، بل نقول : إن صلاة السفر أصل ، وصلاة الإقامة أصل ، ليست إحداهما فرعا للأخرى ، فبطل هذا القول .
[ ص: 229 ]
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن الصلاة إنما تؤدى كما لزمت إذا فاتت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا أيضا دعوى بلا برهان ، وما كان هكذا فهو خطأ ، وهو أول من يخالف هذا الأصل ويهدمه في كل موضع ، إلا هنا فإنه تناقض ، وذلك أنه يقول : من فاتته صلاة الجمعة فإنه لا يصليها إلا أربع ركعات .
ومن
فاتته في حال مرضه صلوات كان حكمها لو صلاها أن يصليها قاعدا أو مضطجعا أو مومئا فذكرها في صحته - : فإنه لا يصليها إلا قائما .
ومن ذكر في حال المرض المذكور صلاة فاتته في صحته كان حكمها أن يصليها قائما فإنه لا يصليها إلا قاعدا أو مضطجعا .
ومن
صلى في حال خوف راكبا أو ماشيا صلاة نسيها في حال الأمن فإنه يؤديها راكبا أو ماشيا .
ومن
ذكر في حال الأمن صلاة نسيها في حال الخوف حيث لو صلاها لصلاها راكبا أو ماشيا فإنه لا يصليها إلا نازلا قائما .
ومن
نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا متوضئا فذكرها في حال تيمم : صلاها متيمما .
ولو
نسي صلاة لو صلاها في وقتها لم يصلها إلا متيمما فذكرها والماء معه فإنه لا يصليها إلا متوضئا .
والقوم أصحاب قياس بزعمهم ، وهذا مقدار قياسهم
وأما نحن فإن حجتنا في هذا إنما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37500من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها } فإنما جعل عليه السلام وقتها وقت أدائها لا الوقت الذي نسيها فيه أو نام عنها ، فكل صلاة تؤدى في سفر فهي صلاة سفر ، وكل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة حضر ولا بد ؟
[ ص: 230 ] فإن قيل : فإن في هذا الخبر {
كما كان يصليها لوقتها } . قلنا : هذا باطل ، وهذه لفظة موضوعة لم تأت قط من طريق فيها خير
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما قولنا : إن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فإنه لا يصليها إلا أربعا - : فهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وغيرهما .
وأما قولنا : إن نسيها في حضر فذكرها في سفر فإنه يصليها سفرية - : فهو قول روي عن
الحسن - وبالله تعالى التوفيق
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقصر إلا من
نوى القصر في تكبيرة الإحرام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خطأ ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قد تناقض ، فلم ير النية للإتمام ، وهذا على أصله الذي قد بينا خطأه فيه ، من أن الأصل عنده الإتمام ، والقصر دخيل ؟ وقد بينا أن صلاة السفر ركعتان ، فلا يلزمه إلا أن ينوي الظهر ، أو العصر ، أو العتمة فقط .
ثم إن كان مقيما فهي أربع ، وإن كان مسافرا فهي ركعتان ولا بد
ومن الباطل إلزامه النية في أحد الوجهين دون الآخر - وبالله تعالى التوفيق .