521 - مسألة : الجمعة ، هي ظهر يوم الجمعة ، ولا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال ،
وآخر وقتها : آخر وقت الظهر في سائر الأيام .
وروينا عن
عبد الله بن سيلان قال : شهدت الجمعة مع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق فقضى صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدت الجمعة مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقضى صلاته وخطبته مع زوال الشمس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
عبد الله بن سلمة قال : صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الجمعة ضحى ، وقال : إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في موطئه عن عمه
أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال : كنت أرى طنفسة
nindex.php?page=showalam&ids=222لعقيل بن أبي طالب تطرح إلى جدار المسجد الغربي ، فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فصلى ، ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا يوجب أن صلاة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه الجمعة كانت قبل الزوال ، لأن ظل الجدار ما دام في الغرب منه شيء فهو قبل الزوال ، فإذا زالت الشمس صار الظل في الجانب الشرقي ولا بد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عمرو بن يحيى المازني عن
ابن أبي سليط : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان [ ص: 245 ] صلى الجمعة
بالمدينة وصلى العصر
بملل قال
ابن أبي سليط : وكنا نصلي الجمعة مع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وننصرف وما للجدار ظل ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : بين
المدينة ،
وملل : اثنان وعشرون ميلا ، ولا يجوز ألبتة أن تزول الشمس ثم يخطب ويصلي الجمعة ثم يمشي هذه المسافة قبل اصفرار الشمس إلا من طرق طرق السرايا أو ركض ركض البريد المؤجل وبالحري أن يكون هذا ؟ وقد روينا أيضا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كل عيد حين يمتد الضحى : الجمعة ، والأضحى ، والفطر ، كذلك بلغنا ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كل عيد فهو نصف النهار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أين المموهون إنهم متبعون عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ؟ المشنعون بخلاف الصاحب إذا خالف تقليدهم ؟ وهذا عمل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، وطائفة من التابعين ولكن القوم لا يبالون ما قالوا في نصر تقليدهم وأما نحن فالحجة عندنا فيما حدثناه
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
يحيى بن يحيى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
يعلى بن الحارث المحاربي عن
إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29060كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
هارون بن عبد الله ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ثنا
حسن بن عياش ثنا
جعفر بن محمد عن أبيه عن
[ ص: 246 ] nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48934كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا ، قلت : أي ساعة ؟ قال : زوال الشمس } .
وبه إلى
أحمد بن شعيب : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
سمي عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48935من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر } .
حدثنا
يونس بن عبد الله ثنا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى ثنا
محمد بن عجلان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48936مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنة ، ثم كمن يهدي بقرة ، ثم مثل من يهدي شاة ، ثم مثل من يهدي دجاجة ، ثم كمثل من يهدي عصفورا ، ثم كمثل من يهدي بيضة ، فإذا خرج الإمام فجلس طويت الصحف } .
وروينا نحوه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
سمي عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ففي هذين الحديثين - :
فضل التبكير في أول النهار إلى المسجد لانتظار الجمعة ؟ وبطلان قول من منع من ذلك ، وقال : إن هذه الفضائل كلها إنما هي لساعة واحدة ، وهذا باطل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها ساعات متغايرات ثانية ، وثالثة ، ورابعة ، وخامسة ، فلا يحل لأحد أن يقول : إنها ساعة واحدة ؟ وأيضا - فإن درج الفضل ينقطع بخروج الإمام ، وخروجه إنما هو قبل النداء ، وهم يقولون : إن تلك الساعة مع النداء ، فظهر فساد قولهم ؟
[ ص: 247 ] وفيهما - : أن الجمعة بعد الزوال ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
سمي ذكر خمس ساعات .
وزاد
محمد بن عجلان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث عن
سمي عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - : ساعة سادسة وقد ذكر أن بخروج الإمام تطوى الصحف ، فصح أن خروجه بعد الساعة السادسة ، وهو أول الزوال ، ووقت الظهر ؟ فإن قيل : " قد رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع {
كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع وما نجد للحيطان ظلا نستظل به } ؟ قلنا : نعم ، ولم ينف
سلمة الظل جملة ، إنما نفى ظلا يستظلون به ، وهذا إنما يدل على قصر الخطبة ، وتعجيل الصلاة في أول الزوال ؟ وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد " وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة " ليس ، فيه بيان أن ذلك كان قبل الزوال ؟ وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : خرج علينا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين زالت الشمس فخطب يعني ، للجمعة ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يصلي الجمعة إذا زالت ، الشمس ؟ وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين آخر
وقت الجمعة وبين آخر وقت الظهر ، على أنه موافق لنا في
[ ص: 248 ] أن أول وقتها هو أول وقت الظهر ، وهذا قول لا دليل على صحته ، وإذ هي ظهر اليوم فلا يجوز التفريق بين آخر وقتها من أجل اختلاف الأيام - وبالله تعالى التوفيق .