522 - مسألة :
والجمعة إذا صلاها اثنان فصاعدا ركعتان يجهر فيهما بالقراءة .
ومن صلاهما وحده صلاهما أربع ركعات يسر فيها كلها ، لأنها الظهر .
وقد ذكرنا في باب وجوب قصر الصلاة من كتابنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119278صلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة المسافر ركعتان ، تمام غير قصر ، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وذهب بعض الناس إلى أنها ركعتان للفذ وللجماعة بهذا الخبر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خطأ ، لأنه الجمعة : اسم إسلامي لليوم ، لم يكن في الجاهلية ، إنما كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية " العروبة " فسمي في الإسلام " يوم الجمعة " ; لأنه يجتمع فيه للصلاة اسما مأخوذا من الجمع ، فلا تكون صلاة الجمعة إلا في جماعة وإلا فليست صلاة جمعة ، إنما هما ظهر ، والظهر أربع كما قدمنا .
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر فيها ، وهو عمل أهل الإسلام ، نقل كواف من عهده عليه السلام إلى اليوم في شرق الأرض وغربها ؟ وأما
العدد الذي يصليه الإمام فيه جمعة ركعتين كما ذكرنا - : فقد اختلف فيه - : فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : الجمعة تكون بخمسين رجلا فصاعدا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا جمعة إلا بأربعين رجلا : أحرارا ، مقيمين ، عقلاء ، بالغين - فصاعدا .
وروينا عن بعض الناس : ثلاثين رجلا .
وعن غيره : عشرين رجلا .
وعن
عكرمة : سبعة رجال لا أقل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : إذا كان ثلاثة
[ ص: 249 ] رجال والإمام رابعهم صلوا الجمعة بخطبة ركعتين ، ولا تكون بأقل ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إذا كان رجلان والإمام ثالثهما صلوا الجمعة بخطبة ركعتين
وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إذا كان واحد مع الإمام صليا الجمعة بخطبة ركعتين .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وجميع أصحابنا ، وبه نقول ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فأما من حد خمسين فإنهم ذكروا حديثا فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48938على الخمسين جمعة إذا كان عليهم إمام } . وهذا خبر لا يصح ; لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن
أبي أمامة ،
والقاسم هذا ضعيف .
وأما من حد بثلاثين فإنهم ذكروا خبرا مرسلا من طريق
أبي محمد الأزدي - وهو مجهول - {
إذا اجتمع ثلاثون رجلا فليؤمروا رجلا يصلي بهم الجمعة } .
وأما من قال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : فذكروا حديثا من طريق
معاوية بن يحيى عن
معاوية بن سعيد عن
الزهري عن
أم عبد الله الدوسية وقد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48940الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيهم إلا أربعة ؟ } . وهذا لا يجوز الاحتجاج به ; لأن
معاوية بن يحيى ،
ومعاوية بن سعيد : مجهولان
وأيضا - : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة أول من يخالف هذا الخبر ، لأنه لا يرى
الجمعة في القرى ، لكن في الأمصار فقط
[ ص: 250 ] فكل هذه آثار لا تصح ، ثم لو صحت لما كان في شيء منها حجة ، لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عن أقل من العدد المذكور ؟ وقد روي حديث ساقط عن
روح بن غطيف - وهو مجهول {
لما بلغوا مائتين جمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم } فإن أخذوا بالأكثر فهذا الخبر هو الأكثر ، وإن أخذوا بالأقل فسنذكر إن شاء الله تعالى حديثا فيه أقل وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإنه احتج بخبر صحيح رويناه من طريق
الزهري عن
ابن كعب بن مالك عن أبيه : أنه إذا سمع نداء الجمعة ترحم على
nindex.php?page=showalam&ids=103أبي أمامة أسعد بن زرارة ، فسأله ابنه عن ذلك ؟ فقال : إنه أول من جمع بنا في
هزم حرة بني بياضة ، في نقيع يعرف بنقيع
الخضمات ونحن يومئذ أربعون رجلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ولا حجة له في هذا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد ، نعم والجمعة واجبة بأربعين رجلا وبأكثر من أربعين وبأقل من أربعين ؟ واحتج من قال : بقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
عبيد الله بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام هو الدستوائي - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10512إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم } . وهذا خبر صحيح
، إلا أنه لا حجة لهم فيه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل : إنه لا تكون جماعة ولا جمعة بأقل من ثلاثة ؟
[ ص: 251 ] وأما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث
مالك بن الحويرث أن رسول الله : قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48942إذا سافرتما فأذنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما } فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في الصلاة ؟ فإن قال قائل : إن الاثنين إذا لم يكن لهما ثالث فإن حكم الإمام أن يقف المأموم على يمين الإمام ، فإذا كانوا ثلاثة فقد قيل : يقفان عن يمين الإمام ويساره ؟ وقد قيل : بل خلف الإمام ، ولم يختلفوا في الأربعة : أن الثلاثة يقفون خلف الإمام ، فوجدنا حكم الأربعة غير حكم الاثنين ؟ قلنا : فكان ماذا ؟ نعم ، هو كما تقولون : في
مواضع الوقوف ، إلا أن حكم الجماعة واجب لهما بإقراركم ، وليس في حكم اختلاف موقف المأموم دليل على حكم الجمعة أصلا ؟ وقد حكم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الجمعة ركعتان .
وقال عز وجل : {
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } . فلا يجوز أن يخرج عن هذا الأمر وعن هذا الحكم أحد إلا من جاء نص جلي أو إجماع متيقن على خروجه عنه ، وليس ذلك إلا الفذ وحده - وبالله تعالى التوفيق .
فإن
ابتدأها إنسان ولا أحد معه ثم أتاه آخر أو أكثر ، فسواء أتوه إثر تكبيره فما بين ذلك إلى أن يركع من الركعة الأولى - : يجعلها جمعة ويصليها ركعتين ، لأنها قد صارت صلاة جمعة ، فحقها أن تكون ركعتين ، وهو قادر على أن يجعلها ركعتين بنية الجمعة ، وهي ظهر يومه .
فإن جاءه بعد أن ركع فما بين ذلك إلى أن يسلم - : فيقطع الصلاة ويبتدئها صلاة جمعة ، لا بد من ذلك ، لأنه قد لزمته الجمعة ركعتين ، ولا سبيل له إلى أداء ما لزمه من ذلك إلا بقطع صلاته التي قد بطل حكمها - وبالله تعالى التوفيق .