529 - مسألة :
وفرض على كل من حضر الجمعة - سمع الخطبة أو لم يسمع - أن لا يتكلم مدة خطبة الإمام بشيء ألبتة ، إلا التسليم إن دخل حينئذ ، ورد السلام على من سلم ممن دخل حينئذ ، وحمد الله تعالى إن عطس ، وتشميت العاطس إن حمد الله ، والرد على المشمت ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الخطيب بالصلاة عليه ، والتأمين على دعائه ، وابتداء مخاطبة الإمام في الحاجة تعن ، ومجاوبة الإمام ممن ابتدأه الإمام بالكلام في أمر ما فقط ؟
ولا يحل أن يقول أحد حينئذ لمن يتكلم - : انصت ، ولكن يشير إليه أو يغمزه ، أو يحصبه ؟ ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرا عالما بالنهي فلا جمعة له ؟ فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ ، وكذلك إذا جلس الإمام بين الخطبتين فالكلام حينئذ مباح ، وبين الخطبة وابتداء الصلاة أيضا ، ولا يجوز
المس للحصى مدة الخطبة حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير هو ابن عبد الحميد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
أبي معشر زياد بن كليب عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة عن
القرثع الضبي - وكان من القراء الأولين - عن
سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48951ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج إلى الجمعة فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما كان قبله من الجمعة } .
[ ص: 269 ] حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
أبو كريب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36108من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصا فقد لغا }
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
عقيل عن
ابن شهاب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10416إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت والإمام يخطب فقد لغوت } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال الله تعالى : {
وإذا مروا باللغو مروا كراما } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
الحجاج بن المنهال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
محمد بن عمرو بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48952أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة على المنبر ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بن كعب : متى نزلت هذه السورة ؟ فأعرض عنه nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ، فلما قضى صلاته قال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر : ما لك من صلاتك إلا ما لغوت ، فدخل nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ؟ فقال : صدق nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب } .
وبه إلى
حماد عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني : أن
علقمة بن عبد الله المزني [ ص: 270 ] كان
بمكة فجاء كريه والإمام يخطب يوم الجمعة ، فقال له : حبست القوم قد ارتحلوا ، فقال له : لا تعجل حتى ننصرف ، فلما قضى صلاته قال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أما صاحبك فحمار ، وأما أنت فلا جمعة لك ؟
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن أبيه عن
إبراهيم بن مهاجر عن
إبراهيم النخعي : أن رجلا استفتح
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود آية والإمام يخطب ، فلما صلى قال : هذا حظك من صلاتك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ، كلهم يبطل
صلاة من تكلم عامدا في الخطبة .
وبه نقول ، وعليه إعادتها في الوقت ، لأنه لم يصلها والعجب ممن قال : معنى هذا أنه بطل أجره قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وإذا بطل أجره فقد بطل عمله بلا شك ؟
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حصب رجلين كانا يتكلمان يوم الجمعة ، وأنه رأى سائلا يسأل يوم الجمعة فحصبه ، وأنه كان يومئ إلى الرجل يوم الجمعة : أن اسكت ؟ وأما إذا
أدخل الإمام في خطبته مدح من لا حاجة بالمسلمين إلى مدحه ، أو دعاء فيه بغي وفضول من القول ، أو ذم من لا يستحق - : فليس هذا من الخطبة ، فلا يجوز الإنصات لذلك ، بل تغييره واجب إن أمكن
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد قال : رأيت
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبا بردة بن أبي موسى الأشعري يتكلمان
nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج يخطب حين قال : لعن الله ولعن الله ، فقلت : أتتكلمان في الخطبة ؟ فقالا : لم نؤمر بأن ننصت لهذا ؟ وعن
المعتمر بن سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يتكلم والإمام يخطب زمن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ؟
[ ص: 271 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كان
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج وخطباؤه يلعنون
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير رضي الله عنهم ولعن لاعنهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد روينا خلافا عن بعض السلف لا نقول به ؟ - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن نائل عن
إسماعيل بن أمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير : أنه كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة .
وأما
ابتداء السلام ورده فإن
عبد الله بن ربيع حدثنا قال : ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر هو ابن المفضل - عن
محمد بن عجلان عن
المقبري هو سعيد بن أبي سعيد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9680إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة } وقال عز وجل {
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } .
وأما
حمد العاطس وتشميته فإن
عبد الله بن ربيع حدثنا قال : ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ثنا
جرير عن
منصور عن
هلال بن يساف عن
سالم بن عبيد قال : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48954إذا عطس أحدكم فليحمد الله ، وليقل له من عنده : يرحمك الله ، وليرد عليهم : يغفر الله لنا ولكم } .
وقد قيل : إن بين
هلال بن يساف وبين
سالم بن عبيد :
خالد بن عرفجة
وبه إلى
أبي داود : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10286إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ، ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم } .
[ ص: 272 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن قيل : قد صح النهي عن الكلام والأمر
بالإنصات في الخطبة ، وصح الأمر بالسلام ورده ، وبحمد الله تعالى عند العطاس وتشميته عند ذلك ورده ، فقال قوم : إلا في الخطبة ، وقلتم أنتم : بالإنصات في الخطبة إلا عن السلام ورده والحمد والتشميت والرد ، فمن لكم بترجيح استثنائكم وتغليب استعمالكم للأخبار على استثناء غيركم واستعماله للأخبار ، لا سيما وقد أجمعتم معنا على أن كل ذلك لا يجوز في الصلاة ؟
قلنا وبالله تعالى التوفيق : قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31712لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } والقياس للخطبة على الصلاة باطل ، إذ لم يوجبه قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع .
فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطبة يجوز فيها ابتداء الخطيب بالكلام ومجاوبته ، وابتداء ذي الحاجة لله بالمكالمة وجواب الخطيب له ، على ما نذكر بعد هذا ، وكل هذا ليس هو فرضا ، بل هو مباح .
ويجوز فيها ابتداء الداخل بالصلاة تطوعا .
فصح أن الكلام المأمور به مغلب على الإنصات فيها ، لأنه من المحال الممتنع الذي لا يمكن ألبتة جوازه - : أن يكون الكلام المباح جائزا فيها ويكون الكلام الفرض المأمور به الذي لا يحل تركه فيها - وبالله تعالى نتأيد - : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ثنا
أبو عمرو هو الأوزاعي - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48955بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال : يا رسول الله ، هلك المال ، وجاع العيال ، فادع الله لنا ، فرفع [ ص: 273 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ، وما نرى في السماء قزعة } وذكر باقي الحديث .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48956قال أبو رفاعة : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، فقلت : يا رسول الله ، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ، لا يدري ما دينه ، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي ، وأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا ، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله - عز وجل - ثم أتى إلى خطبته فأتم آخرها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
أبو رفاعة هذا
تميم العدوي له صحبة
وقد ذكرنا قبل هذا الباب في المتصل به كلام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مع الناس على المنبر في أن السجود ليس فرضا .
وذكرنا قبل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مع
عثمان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وكلام
عثمان معه
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يخطب في أمر غسل الجمعة وإنكار تركه ، لا ينكر الكلام في كل ذلك أحد من الصحابة ، حتى نشأ من لا يعتد به مع من ذكرنا .
والعجيب أن بعضهم - ممن ينتسب إلى العلم بزعمهم - قال : لعل هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة أو قال : في الخطبة
فليت شعري أين وجد نسخ الكلام الذي ذكرنا في الخطبة ؟
وما الذي أدخل الصلاة في الخطبة ؟ وليس لها شيء في أحكامها .
ولو
خطب الخطيب على غير وضوء لما ضر ذلك خطبته ، وهو يخطبها إلى غير القبلة ، فأين الصلاة من الخطبة لو عقلوا ؟ ونعوذ بالله من الضلال - والدين لا يؤخذ ب " لعل "
[ ص: 274 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الفضل بن دلهم عن
الحسن قال يسلم ، ويرد السلام ، ويشمت العاطس - والإمام يخطب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مثله .
وعن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر قالا : رد السلام يوم الجمعة واسمع .
وقال
القاسم بن محمد ،
ومحمد بن علي : يرد في نفسه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
والحكم بن عتيبة عن رجل جاء يوم الجمعة ، وقد خرج الإمام ؟ فقالا جميعا : يسلم ويردون عليه ، وإن عطس شمتوه ، ويرد عليهم ؟
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا عطس الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب فحمد الله تعالى ، أو سلم وأنت تسمعه وتسمع الخطبة فشمته في نفسك ، ورد عليه في نفسك ، فإن كنت لا تسمع الخطبة فشمته وأسمعه ، ورد عليه ، وأسمعه ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة قالا جميعا في الرجل يسلم وهو يسمع الخطبة : أنه يرد ويسمعه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
زياد الأعلم عن
الحسن : أنه كان لا يرى بأسا أن يسلم الرجل ويرد
السلام والإمام يخطب .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وأصحابهم .