531 - مسألة : ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
آدم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ثنا
عمرو بن دينار قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48957إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين } .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد [ ص: 276 ] ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عمرو بن دينار قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9818إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، وقد خرج الإمام فليصل ركعتين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا أمر لا حيلة لمموه فيه ولله تعالى الحمد .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48958دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت ؟ قال : لا ، قال : قم فصل الركعتين } .
هذا لفظ
إسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة في حديثه " ركعتين " .
وهكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج كلهم عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم . حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48959جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال له عليه السلام : أصليت شيئا ؟ قال : لا ، قال : صل الركعتين تجوز فيهما } .
وحدثنا
أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
إبراهيم بن أحمد بن فراس العبقسي ثنا
أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة [ ص: 277 ] عن
محمد بن عجلان عن
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري " أنه جاء
ومروان يخطب يوم الجمعة ، فقام فصلى الركعتين ، فأجلسوه ، فأبى ، وقال : أبعد ما صليتموها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " فهذه آثار متظاهرة متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأصح أسانيد توجب العلم بأمره صلى الله عليه وسلم من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين ، وصلاهما
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف ، ولا عليه منكر ، إلا شرط
مروان الذين تكلموا بالباطل وعملوا الباطل في الخطبة ، فأظهروا بدعة وراموا إماتة سنة وإطفاء حق ، فمن أعجب شأنا ممن يقتدي بهم ويدع الصحابة ؟ وقد روى الناس من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير عن
عمرو بن سليم الزرقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9926إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس } .
فعم عليه السلام ولم يخص فلا يحل لأحد أن يخص إلا ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم ممن يجد الإمام يقيم لصلاة الفرض ، أو قد دخل فيها ؟ وسبحان من يسر هؤلاء لعكس الحقائق ، فقالوا : من جاء والإمام يخطب فلا يركع ، ومن جاء والإمام يصلي الفرض ولم يكن أوتر ولا ركع ركعتي الفجر فليترك الفريضة وليشتغل بالنافلة فعكسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عكسا .
ولولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا ، ولكنهما في غاية التأكيد ، لا شيء من السنن أوكد منهما ، لتردد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي نهيك عن
[ ص: 278 ] سماك بن سلمة قال : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
الصلاة والإمام يخطب ؟ فقال : لو أن الناس فعلوه كان حسنا ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين : ثنا
بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري دخل يوم الجمعة
nindex.php?page=showalam&ids=13615وابن هبيرة يخطب ، فصلى ركعتين في مؤخر المسجد ثم جلس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير عن
أبي مجلز قال : إذا جئت يوم الجمعة وقد خرج الإمام فإن شئت صليت ركعتين ؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=15303وعبد الله بن يزيد المقرئ ،
والحميدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وجمهور أصحاب الحديث .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهما
وقال
الأوزاعي : إن كان صلاهما في بيته جلس ، وإن كان لم يصلهما في بيته ركعهما في المسجد والإمام يخطب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يصل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإن شرع فيهما فليتمهما ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن كانتا حقا فلم لا يبتدئ بهما ؟ فالخير ينبغي البدار إليه وإن كانتا خطأ وغير جائزتين فما يجوز التمادي على الخطأ وفي هذا كفاية .
واحتج من سمع منهما بخبر ضعيف - : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح عن
أبي الزاهرية قال : كنا مع
عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17523جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت } .
[ ص: 279 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لوجوه أربعة - : أحدها : أنه لا يصح ; لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح لم يروه غيره ، وهو ضعيف ؟ والثاني : أنه ليس في الحديث - لو صح - أنه لم يكن ركعهما ، وقد يمكن أن يكون ركعهما ثم تخطى ، ويمكن أن لا يكون ركعهما ، فإذ ليس في الخبر لا أنه ركع ، ولا أنه لم يركع - : فلا حجة لهم فيه ولا عليهم .
ولا يجوز أن يقيم في الخبر ما ليس فيه فيكون من فعل ذلك أحد الكذابين ؟ والثالث : أنه حتى لو صح الخبر ، وكان فيه أنه لم يكن ركع - : لكان ممكنا أن يكون قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء والإمام يخطب بالركوع ، وممكنا أن يكون بعده ، فإذ ليس فيه بيان بأحد الوجهين فلا حجة فيه لهم ولا عليهم ؟ والرابع : أنه لو صح الخبر وصح فيه أنه لم يكن ركع .
وصح أن ذلك كان بعد أمره عليه السلام من جاء والإمام يخطب بأن يركع ، وكل ذلك لا يصح منه شيء - : لما كانت لهم فيه حجة ، لأننا لم نقل : إنهما فرض ، وإنما قلنا : إنهما سنة يكره تركها ، وليس فيه نهي عن صلاتهما ؟ فبطل تعلقهم بهذا الخبر الفاسد جملة - وبالله تعالى التوفيق ، وبقي أمره عليه السلام بصلاتهما لا معارض له ؟ وتعلل بعضهم بخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
محمد بن عجلان عن
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري " أن رجلا دخل المسجد " فذكر الحديث .
وفيه - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48960أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين ، ثم قال : إن هذا دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه } ؟ قالوا : فإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركعتين ليفطن فيتصدق عليه
[ ص: 280 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا الحديث من أعظم الحجج عليهم ، لأن فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاتهما ، وعلى كل حال فليس اعتراض على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي ذكرناه .
وفيه قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48961من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب أو قد خرج فليركع ركعتين } .
ثم نقول لهم : قولوا لنا : هل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بحق أم بباطل ؟ فإن قالوا : بباطل ، كفروا .
وإن قالوا : بحق أبطلوا مذهبهم ، ولزمهم الأمر بالحق الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح أنهما حق على كل حال ، إذ لا يأمر عليه السلام بوجه من الوجوه إلا بحق .
ثم نقول لهم : إذ قلتم هذا فتقولون أنتم به فتأمرون من دخل بهيئة بذة والإمام يخطب يوم الجمعة بأن يركع ركعتين ليفطن له فيتصدق عليه ؟ أم لا ترون ذلك ؟ إن قالوا : نأمره بذلك تركوا مذهبهم .
وإن قالوا : لسنا نأمره بذلك ؟ قيل لهم : فأي راحة لكم في توجيهكم للخبر الثابت وجوها أنتم مخالفون لها ، وعاصون للخبر على كل حال ؟ وهل ههنا إلا إيهام الضعفاء المغترين المحرومين أنكم أبطلتم حكم الخبر وصححتم بذلك قولكم ؟ والأمر في ذلك بالضد ، بل هو عليكم - وحسبنا الله ونعم الوكيل وقال بعضهم : لما لم يجز ابتداء التطوع لمن كان في المسجد لم يجز لمن دخل المسجد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه دعوى فاسدة لم يأذن الله تعالى بها ، ولا قضاها رسوله عليه السلام ، بل قد فرق عليه السلام بينهما ، بأن أمر من حضر بالإنصات والاستماع ، وأمر الداخل بالصلاة ، فالمعترض على هذا مخالف لله ولرسوله عليه السلام ، فالمتطوع جائز لمن في المسجد ما لم يبدأ الإمام بالخطبة ولمن دخل ما لم تقم الإقامة للصلاة ؟