صفحة جزء
533 - مسألة : ومن رعف والإمام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج .

ولا معنى لاستئذان الإمام ، قال الله عز وجل : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } .

وقال تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } .

ولم يأت نص بإيجاب استئذان الإمام في ذلك ؟

ويقال لمن أوجب ذلك : فإن لم يأذن له الإمام ، أتراه يبقى بلا وضوء ؟ أو هو يلوث المسجد بالدم ؟ أو يضيع ما لا يجوز له تضييعه من نفسه أو ماله أو أهله ؟ ومعاذ الله من هذا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية