533 - مسألة : ومن
رعف والإمام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج .
ولا معنى لاستئذان الإمام ، قال الله عز وجل : {
وما جعل عليكم في الدين من حرج } .
وقال تعالى : {
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } .
ولم يأت نص بإيجاب استئذان الإمام في ذلك ؟
ويقال لمن أوجب ذلك : فإن لم يأذن له الإمام ، أتراه يبقى بلا وضوء ؟ أو هو يلوث المسجد بالدم ؟ أو يضيع ما لا يجوز له تضييعه من نفسه أو ماله أو أهله ؟ ومعاذ الله من هذا ؟