535 - مسألة : ومن
لم يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة إلا ركعة واحدة ، أو الجلوس فقط فليدخل معه وليقض إذا أدرك ركعة واحدة وإن لم يدرك إلا الجلوس صلى ركعتين فقط .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن أدرك ركعة قضى إليها أخرى ، فإن
لم يدرك إلا رفع الرأس من الركعة فما بعده صلى أربعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد - ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : من
لم يدرك شيئا من الخطبة صلى أربعا .
واحتج من ذهب إلى هذا بأن الخطبة جعلت بإزاء الركعتين ، فيلزم من قال بهذا : أن من
فاتته الخطبة الأولى وأدرك الثانية أن يقضي ركعة واحدة ، مع أن هذا القول لم يأت به نص قرآن ولا سنة ؟
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48962من أدرك مع الإمام ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة } .
[ ص: 284 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خبر صحيح ، وليس فيه : أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة ؟
بل قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثناه
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
إسحاق بن إسماعيل النضري ثنا
عيسى بن حبيب ثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا جدي
محمد بن عبد الله ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48963إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشون ، عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا } .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
أبو نعيم ثنا
شيبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى هو ابن أبي كثير - عن
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48894بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة ، قال : فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } .
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصلي مع الإمام ما أدرك ، وعم عليه السلام ولم يخص ، وسماه مدركا لما أدرك من الصلاة ، فمن وجد الإمام جالسا ، أو ساجدا ، فإن عليه أن يصير معه في تلك الحال ويلتزم إمامته ، ويكون بذلك بلا شك داخلا في صلاة الجماعة ، فإنما يقضي ما فاته ويتم تلك الصلاة ، ولم تفته إلا ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان فلا تصلى إلا ركعتين .
وهذان الخبران زائدان على الذي فيه " من أدرك ركعة " والزيادة لا يجوز تركها - وبالله تعالى التوفيق .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم بن عتيبة عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة وهم جلوس ؟ قال : يصلي ركعتين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : فقلنا له : ما قال هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم [ ص: 285 ] إلا
حماد ؟ قال
الحكم : ومن مثل
حماد ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان قال : إن
أدركهم جلوسا في آخر الصلاة يوم الجمعة صلى ركعتين ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إلا أن الحنفيين قد تناقضوا ههنا ، لأن من أصولهم - التي جعلوها دينا - أن قول الصاحب الذي يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف فإنه لا يحل خلافه ؟ وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا أدرك الرجل ركعة يوم الجمعة صلى إليها أخرى ، وإن وجد القوم جلوسا صلى أربعا ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أبي
إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة ، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعا .
ولا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف .
نعم ، وقد رويت فيه آثار - ليست بأضعف من حديث الوضوء بالنبيذ ، والوضوء من القهقهة في الصلاة ، والوضوء والبناء من الرعاف والقيء ، فخالفوها إذ خالفها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومن طريق غيره عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندين وهذا مما تناقضوا فيه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صح في هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به ولم نتعده