537 - مسألة : فإن
ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب واتصلت الصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور ، والبيوت ، والدكاكين المتصلة بالصفوف ، وعلى ظهر المسجد ، بحيث يكون مسامتا لما خلف الإمام ، لا للإمام ولا لما أمام الإمام أصلا ومن
حال بينه وبين الإمام والصفوف نهر عظيم أو صغير أو خندق أو حائط لم يضره شيء ، وصلى الجمعة بصلاة الإمام ؟ - : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
محمد هو ابن سلام - ثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48964كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته ، وجدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته } وذكر باقي الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : حكم الإمامة سواء في الجمعة وغيرها ، والنافلة والفريضة ، لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالفرق بين أحوال الإمامة في ذلك ، ولا جاء نص بالمنع من الائتمام بالإمام إذا اتصلت الصفوف ، فلا يجوز المنع من ذلك بالرأي الفاسد ؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48965جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فحيثما أدركتك الصلاة فصل }
فلا يحل أن يمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعا جاء النص بالمنع من الصلاة فيه ، فيكون مستثنى من هذه الجملة .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها : أنها كانت تصلي في بيتها بصلاة الإمام وهو في المسجد ؟
[ ص: 287 ] وقد جاء ذلك مبينا في صلاة الكسوف ، إذ صلت في بيتها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أخبرني
جبلة بن أبي سليمان الشقري قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يصلي في دار
أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد يرى ركوعهم وسجودهم ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن أبيه عن
أبي مجلز قال : تصلي المرأة بصلاة الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه : أنه جاء يوم الجمعة إلى المسجد وقد امتلأ فدخل دار
حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، والطريق بينه وبين المسجد ، فصلى معهم وهو يرى ركوعهم وسجودهم .
وعن
النضر بن أنس أنه صلى في بيت الخياط يوم الجمعة في الرحبة التي تباع فيها القباب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني قال : جئت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري يوم الجمعة والناس على الجدر والكنف ، فقلت له :
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ، أترجو لهؤلاء ؟ قال : أرجو أن يكونوا في الأجر سواء ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تصلى الجمعة خاصة في مكان محجور بصلاة الإمام في المسجد ، وأما سائر صلوات الفرض فلا بأس بذلك فيها .
وهذا لا نعلمه عن أحد من الصحابة ، ولا يعضد هذا القول قرآن ، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي سديد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن
كان بين الإمام والمأموم نهر صغير أجزأته صلاته ، فإن كان كبيرا لم تجزه .
وهذا كلام ساقط ، لا يعضده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قول صاحب ،
[ ص: 288 ] ولا رأي سديد ؟ وحد النهر الكبير بما يمكن أن تجري فيه السفن
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليت شعري أي السفن ؟ وفي السفن ما يحمل ألف وسق ، وفيها زويرق صغير يحمل ثلاثة أو أربعة فقط .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : من صلى بصلاة الإمام وبينهما طريق أو جدر أو نهر فلا يأتم به - فلم يفرق بين نهر صغير وكبير
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : قال لي
زرارة بن أوفى سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : لا جمعة لمن صلى في الرحبة - وبه يقول
زرارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو كان تقليدا لكان هذا - لصحة إسناده - أولى من تقليد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وعن
عقبة بن صهبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة : أنه رأى قوما يصلون في رحبة المسجد يوم الجمعة ، فقال : لا جمعة لهم ، قلت : لم ؟ قال : لأنهم يقدرون على أن يدخلوا فلا يفعلون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كما قال لمن
قدر على أن يصل الصف فلم يفعل
وإن العجب كله ممن يجيز الصلاة حيث صح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه كالمقبرة ، ومعطن الإبل ، والحمام ، ثم يمنع منها حيث لا نص في المنع منها ، كالموضع المحجور ، أو بينها نهر كبير وكل هذا كما ترى وبالله تعالى التوفيق