[ ص: 293 ] صلاة العيدين
543 - مسألة : هما عيد الفطر من رمضان ، وهو : أول يوم من شوال ، ويوم الأضحى : وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ، ليس للمسلمين عيد غيرهما ، إلا يوم الجمعة . وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى ; لأن الله تعالى لم يجعل لهم عيدا غير ما ذكرنا ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك ،
ولا يحرم العمل ، ولا البيع في شيء من هذه الأيام : لأن الله تعالى لم يمنع من ذلك ، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أيضا بين أهل الإسلام في هذا ؟
وسنة صلاة العيدين : أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة إثر ابيضاض الشمس ، وحين ابتداء جواز التطوع .
ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة ، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ، وفي كل ركعة " أم القرآن " وسورة ، وتستحب أن تكون السورة في الأولى " ق " .
وفي الثانية " اقتربت الساعة " أو " سبح اسم ربك الأعلى " .
و " هل أتاك حديث الغاشية " .
وما قرأ من القرآن مع ( أم القرآن ) أجزأه .
ويكبر في الركعة الأولى إثر تكبيرة الإحرام : سبع تكبيرات متصلة قبل قراءة القرآن ( أم القرآن ) ويكبر في أول الثانية إثر تكبيرة القيام : خمس تكبيرات .
يجهر بجميعهن قبل قراءته ( أم القرآن ) .
ولا يرفع - يديه في شيء منها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات فقط .
ولا يكبر بعد القراءة إلا تكبيرة الركوع فقط .
فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة ، فإذا أتمهما افترق الناس .
فإن
خطب قبل الصلاة فليست خطبة ، ولا يجب الإنصات له ، كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى ؟ - :
[ ص: 294 ] منها - : ما يقرأ مع ( أم القرآن ) وفي صفة التكبير
وأحدث
بنو أمية : تأخير الخروج إلى العيد ، وتقديم الخطبة قبل الصلاة والأذان والإقامة فأما
الذي يقرأ مع " أم القرآن " : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : أكره أن يقتصر على سورة بعينها .
وشاهدنا المالكيين لا يقرءون مع " أم القرآن " " إلا " " والشمس وضحاها " ، و " سبح اسم ربك الأعلى " . وهذان الاختياران : فاسدان ، وإن كانت الصلاة كذلك جائزة .
وإنما ننكر اختيار ذلك ، لأنهما خلاف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
يحيى بن يحيى قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ضمرة بن سعيد المازني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48966أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سأل nindex.php?page=showalam&ids=397أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر ، والأضحى ؟ فقال : كان يقرأ فيهما بق والقرآن المجيد و اقتربت الساعة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
عبيد الله أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=397أبا واقد الليثي وسمع منه ، واسمه
الحارث بن عوف ، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء غير هذا ؟ وما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري - كلاهما عن
معبد بن خالد عن
زيد بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48967أنه عليه السلام كان يقرأ في العيد : سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية } .
واختيارنا هو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه ذكر بعض ذلك ؟ ومنها - التكبير ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : يكبر للإحرام ثم يتعوذ ثم يكبر ثلاث تكبيرات يجهر بها ، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، ثم يقرأ ثم يركع ، فإذا قام بعد السجود إلى الركعة الثانية كبر للإحرام ثم قرأ ، فإذا أتم السورة مع ( أم القرآن ) كبر ثلاث تكبيرات جهرا ، يرفع مع كل تكبيرة يديه ، ثم يكبر للركوع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام ، وخمسا في الثانية سوى تكبيرة
[ ص: 295 ] القيام واختلف في ذلك عن السلف رضي الله عنهم - : فروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : أنه كان يكبر في الفطر ، والأضحى ، والاستسقاء سبعا في الأولى ، وخمسا في الآخرة ، ويصلي قبل الخطبة ، ويجهر بالقراءة .
وأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان : كانوا يفعلون ذلك ، إلا أن في الطريق
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو أيضا منقطع ، عن
محمد بن علي بن الحسين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ؟ وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : شهدت العيد مع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فكبر في الأولى سبعا ، وفي الأخرى خمسا قبل القراءة .
وهذا سند كالشمس وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود جالسا وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، فسألهم
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص عن
التكبير في الصلاة يوم الفطر ، والأضحى ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يكبر أربعا ثم يقرأ ، ثم يكبر فيركع ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
خالد الحذاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة كلاهما عن
عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل - قال : كبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يوم العيد في الركعة الأولى أربع تكبيرات ثم قرأ ثم ركع ، ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الصلاة وهذان إسنادان في غاية الصحة ، وبهذا تعلق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أين وجد لهؤلاء رضي الله عنهم أو لغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ما قاله من أن يتعوذ إثر الأولى ثم يكبر ثلاثا ، وأنه يرفع يديه معهن ؟ فبطل عن أن يكون له متعلق بصاحب .
[ ص: 296 ]
وأطرف ذلك أمره برفع الأيدي في التكبير ، الذي لم يصح قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع فيه يديه ، ونهيه عن
رفع الأيدي في التكبير في الصلاة حيث صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وهكذا فليكن عكس الحقائق ، وخلاف السنن ؟ وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في التكبير في العيدين ؟ قال : يكبر تسعا أو إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة - وهذا سند في غاية الصحة ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : التكبير في يوم العيد في الركعة الأولى أربعا ، وفي الآخرة ثلاثا ، والتكبير سبع سوى تكبير الصلاة - إلا أن في الطريق
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم بن يزيد وليس بشيء
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وفي هذا آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح شيء منها - : منها - من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد عن
ابن شهاب عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6201أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر ، والأضحى ، في الأولى : سبع تكبيرات ، وفي الثانية : خمس تكبيرات } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13958التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة ، والقراءة بعدهما كلتاهما } .
وهذا كله لا يصح ، ومعاذ الله أن نحتج بما لا يصح كمن يحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16457بابن لهيعة [ ص: 297 ] nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب إذا وافقا هواه ، كفعله في زكاة الإبل وغير ذلك ، ويرد روايتهما إذا خالفا هواه هذا فعل من لا دين له ، ولا يبالي بأن يضل في دين الله تعالى ويضل
ومنها - خبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن
مكحول أخبرني
أبو عائشة جليس
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه حضر
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48969سأل nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى ، والفطر ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى كان يكبر أربعا ، تكبيره على الجنائز ، قال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : صدق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى كذلك كنت أكبر بالبصرة حيث كنت عليهم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
عبد الرحمن بن ثوبان ضعيف
وأبو عائشة مجهول ، لا يدرى من هو ولا يعرفه أحد ولا تصح رواية عنه لأحد ، ولو صح لما كان فيه للحنفيين حجة ، لأنه ليس فيه ما يقولون من أربع تكبيرات في الأولى بتكبيرة الإحرام ، وأربع في الثانية بتكبيرة الركوع ، ولا أن الأولى يكبر فيها قبل القراءة ، وفي الثانية بعد القراءة ، بل ظاهره أربع في كلتا الركعتين في الصلاة كلها ، كما في صلاة الجنازة .
وهذا قياس عليهم لا لهم ; لأن تكبير الجنازة أربع فقط ، وهم يقولون : بست في كلتا الركعتين دون تكبيرتي الإحرام والركوع والقيام ، أو بعشر تكبيرات إن عدوا فيها تكبيرة الإحرام ، والقيام ، والركوع ، وليس فيه رفع الأيدي كما زعموا ، فظهر تمويههم جملة - ولله تعالى الحمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه جعل في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام ، وخمسا في الثانية دون تكبيرة القيام ، وهذا غير محفوظ عن أحد من السلف .
وإنما اخترنا ما اخترنا ، لأنه أكثر ما قيل ، والتكبير خير ، ولكل تكبيرة عشر حسنات ،
[ ص: 298 ] فلا يحقرها إلا محروم ، ولو وجدنا من يقول : بأكثر لقلنا به ، لقول الله تعالى : {
وافعلوا الخير } والتكبير خير بلا شك .
واختيارنا هو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان
ومنها - ما أحدث
بنو أمية من
تأخير الصلاة ، وإحداث الأذان والإقامة ، وتقديم الخطبة قبل الصلاة - : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17381ويعقوب بن إبراهيم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
الحسن بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
يعقوب : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة هو حماد بن أسامة - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كلاهما يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48970إن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
أبي عبيد مولى ابن أزهر قال : شهدت العيد مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، كلهم يصلي ثم يخطب .
وبالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ثنا
هشام أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله قالا جميعا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ، ولا يوم الأضحى ؟
[ ص: 299 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي :
لا أذان ولا إقامة لغير الفريضة ، والأذان والإقامة فيهما الدعاء إلى الصلاة ، فلو أمر عليه السلام بذلك لصارت تلك الصلاة فريضة بدعائه إليها ؟
واعتلوا : بأن الناس كانوا إذا صلوا تركوهم ولم يشهدوا الخطبة ، وذلك لأنهم كانوا يلعنون
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فكان المسلمون يفرون ، وحق لهم ، فكيف وليس الجلوس للخطبة واجبا ؟ حدثنا
حمام بن أحمد ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أحمد بن زهير بن حرب ثنا
عبد الله بن أحمد الكرماني ثنا
الفضل بن موسى السيناني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء هو ابن أبي رباح - عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48971 nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فصلى ، ثم قال عليه السلام : قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن قيل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16914محمد بن الصباح أرسله عن
الفضل بن موسى ؟ قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ المسند زائد علما لم يكن عند المرسل ، فكيف وخصومنا أكثرهم يقول : إن المرسل والمسند سواء ؟
[ ص: 300 ] وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : ليس حقا على الناس
حضور الخطبة ، يعني في العيدين والآثار في هذا كثيرة جدا