545 - مسألة :
ويخرج إلى المصلى : النساء حتى الأبكار ، والحيض وغير الحيض ، ويعتزل الحيض المصلى ، وأما الطواهر فيصلين مع الناس ، ومن لا جلباب لها فلتستعر جلبابا ولتخرج ، فإذا أتم الإمام الخطبة فنختار له أن يأتيهن يعظهن ويأمرهن بالصدقة ، وتستحب لهن الصدقة يومئذ بما تيسر - : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
أبو معمر هو عبد الله بن عمرو الرقي - ثنا
عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48972 nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين قالت : كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد ، فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها ؟ فقالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لتخرج العواتق ذوات الخدور - أو قال : وذوات الخدور } - شك
أيوب - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48973والحيض ، فيعتزل الحيض المصلى ، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين } .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام هو ابن حسان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48974أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 302 ] أن نخرجهن في الفطر ، والأضحى : العواتق والحيض ، وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، قلت : يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها من جلبابها } .
وبالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا
إسحاق هو ابن إبراهيم بن نصر - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24247قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ، فبدأ بالصلاة ، ثم خطب ، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن ، وهو يتوكأ على يد nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال باسط ثوبه ، تلقي فيه النساء صدقة } .
وقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أترى حقا على الإمام ذلك ، يأتيهن ويذكرهن ؟ قال : إنه لحق عليهم ، وما لهم لا يفعلونه ؟ وبالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
الحسن بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48975 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب ، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ، ثم أقبل يشقهم ، حتى جاء النساء ومعه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فقال { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا } فتلا هذه الآية ، ثم قال : أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة منهن - لم يجبه غيرها منهن - : نعم يا نبي الله ، قال : فتصدقن ، فبسط nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ثوبه ، ثم قال : هلم فدى لكن أبي وأمي ، فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب nindex.php?page=showalam&ids=115بلال } .
[ ص: 303 ] فهذه آثار متواترة عنه صلى الله عليه وسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما بأنه عليه السلام رأى حضور النساء المصلى ، وأمر به ، فلا وجه لقول غيره إذا خالفه ولا متعلق للمخالف إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه منعهن ، وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلافها ، ولا يجوز أن يظن
nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر إلا أنه إذ منعهن لم يكن بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه رجع إلى الحق كما فعل إذ سب ابنه أشد السب إذ سمعه يقول : نمنع النساء المساجد ليلا ؟
ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ادعى امرؤ الإجماع على صحة
خروج النساء إلى العيدين ، وأنه لا يحل منعهن - : لصدق ، لأننا لا نشك في أن كل من حضر ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أو بلغه ممن لم يحضر - : فقد سلم ورضي وأطاع ، والمانع من هذا مخالف للإجماع وللسنة