547 - مسألة : وإذا
اجتمع عيد في يوم جمعة : صلي للعيد ، ثم للجمعة ولا بد ، ولا يصح أثر بخلاف ذلك ؟ لأن في رواته :
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16318وعبد الحميد بن جعفر ، وليسا بالقويين ، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما ، وهنا خالفا روايتهما فأما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، فإنه روى عن
عثمان بن المغيرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48976عن إياس بن أبي رملة : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية سأل nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين ؟ قال : نعم صلى العيد أول النهار ، ثم رخص في الجمعة } .
[ ص: 304 ] وروى
عبد الحميد بن جعفر : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان قال " اجتمع عيدان على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال ، ثم نزل فصلى ركعتين ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أصاب السنة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الجمعة فرض والعيد تطوع ، والتطوع لا يسقط الفرض .