550 - مسألة : والتنفل قبلهما في المصلى حسن ، فإن لم يفعل فلا حرج ، لأن التنفل فعل خير .
فإن قيل : قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلهما ، ولا بعدهما ؟ قلنا : نعم ; لأنه عليه السلام كان الإمام ، وكان مجيئه إلى التكبير لصلاة العيد بلا فصل ، ولم ينه عليه السلام قط - لا بإيجاب ولا بكراهة - عن
التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها ، ولو كانت مكروهة لبينها عليه السلام .
وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد قط في ليلة على ثلاث عشرة ركعة ، أفتكرهون الزيادة أو تمنعون منها ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فرقوا ولا سبيل إلى فرق
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
والحسن ، وأخوه
سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده : يعني في العيدين ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك والحسن يصليان قبل صلاة العيد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن أبيه قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ،
والحسن ، وأخاه
[ ص: 306 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيدا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبا الشعثاء جابر بن زيد : يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أنه أتى المصلى فرأى الناس يصلون ، فقيل له في ذلك فقال : لا أكون الذي ينهى عبدا إذا صلى