صفحة جزء
550 - مسألة : والتنفل قبلهما في المصلى حسن ، فإن لم يفعل فلا حرج ، لأن التنفل فعل خير .

فإن قيل : قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلهما ، ولا بعدهما ؟ قلنا : نعم ; لأنه عليه السلام كان الإمام ، وكان مجيئه إلى التكبير لصلاة العيد بلا فصل ، ولم ينه عليه السلام قط - لا بإيجاب ولا بكراهة - عن التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها ، ولو كانت مكروهة لبينها عليه السلام .

وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد قط في ليلة على ثلاث عشرة ركعة ، أفتكرهون الزيادة أو تمنعون منها ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فرقوا ولا سبيل إلى فرق

وروينا عن قتادة : كان أبو هريرة ، وأنس بن مالك ، والحسن ، وأخوه سعيد ، وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده : يعني في العيدين ؟ وعن معمر عن أيوب السختياني قال : رأيت أنس بن مالك والحسن يصليان قبل صلاة العيد .

وعن معتمر بن سليمان عن أبيه قال : رأيت أنس بن مالك ، والحسن ، وأخاه [ ص: 306 ] سعيدا ، وأبا الشعثاء جابر بن زيد : يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام .

وعن علي بن أبي طالب : أنه أتى المصلى فرأى الناس يصلون ، فقيل له في ذلك فقال : لا أكون الذي ينهى عبدا إذا صلى

التالي السابق


الخدمات العلمية