555 - مسألة :
صلاة الكسوف على وجوه - : أحدها - أن تصلي ركعتين كسائر التطوع ، وهذا في كسوف الشمس ، وفي كسوف القمر أيضا - : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
أبو معمر ثنا
عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس هو ابن عبيد - عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48985خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه ، حتى انتهى إلى المسجد ، فثاب الناس فصلى بهم ركعتين ، فانجلت الشمس ، فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، وإنهما لا يخسفان لموت أحد ، وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم ، وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات ، يقال له : إبراهيم ، فقال ناس في ذلك }
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد هو ابن زريع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس هو ابن عبيد - عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48986كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس ، فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة ، فقام إليه الناس ، فصلى ركعتين كما يصلون ، فلما انجلت خطبنا ، فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته [ ص: 312 ] فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا حتى ينجلي } .
وروينا نحو هذا أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص يوم مات
إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن فيه تطويل الركوع والسجود والقيام .
فأخذ بهذا طائفة من السلف - : منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير : صلى في الكسوف ركعتين كسائر الصلوات : فإن قيل : قد خطأه أخوه
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ؟
قلنا :
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أحق بالخطأ ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله صاحب ،
وعروة ليس بصاحب
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله عمل بعلم ، وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ما لم يعلم .
وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا الوجه يصلى لكسوف الشمس ، ولكسوف القمر في جماعة ، ولو صلى ذلك عند كل آية تظهر - من زلزلة أو نحوها - لكان حسنا ، لأنه فعل خير وإن شاء صلى ركعتين ويسلم ، ثم ركعتين ويسلم ، هكذا حتى ينجلي الكسوف في الشمس والقمر ، والآيات كما ذكرنا حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
أحمد بن أبي شعيب الحراني ثنا
الحارث بن عمير البصري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
النعمان بن بشير قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43941كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت } .
وروينا أيضا قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48987فصلوا حتى تنجلي } عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، كما ذكرنا آنفا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وأبي مسعود ، بأسانيد في غاية الصحة ، وهذا اللفظ يقتضي ما ذكرنا .
وهذا قول طائفة من السلف - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14358والربيع بن صبيح .
وقال
سفيان : عن
[ ص: 313 ] المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وقال
الربيع : عن
الحسن ثم اتفق
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم قالا جميعا في الكسوف : صلى ركعتين ركعتين ، وإن شاء ذكر الله تعالى ودعا بعد أن يكبر قائما ، فإذا انجلى الكسوف قرأ وركع ركعتين - هذا في الشمس والقمر والآيات أيضا - : حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن
حيان بن عمير أبي العلاء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48988عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : كنت أرمي بأسهم لي في المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس ، فنبذتها ، وقلت : والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ، قال : فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه ، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ، ويكبر ، ويدعو حتى حسر عنها ، فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين } .
وإن شاء لكسوف الشمس خاصة إن
كسفت بعد صلاة الفجر إلى أن يصلي الظهر - : صلى ركعتين كما قدمنا .
وإن
كسفت من بعد صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب : صلى أربع ركعات ، كصلاة الظهر ، أو العصر وفي
كسوف القمر خاصة : إن كسف بعد صلاة المغرب إلى أن تصلي العشاء الآخرة : صلى ثلاث ركعات كصلاة المغرب .
[ ص: 314 ] وإن
كسف بعد صلاة العتمة إلى الصبح : صلى أربعا : كصلاة العتمة - : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي - ثنا
خالد هو الحذاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
النعمان بن بشير قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48989انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه فزعا ، حتى أتى المسجد ، فلم يزل يصلي بنا حتى انجلت فلما انجلت قال : إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء ، وليس كذلك ، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى ، وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة } .
فإن قيل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة قد روى هذا الحديث عن رجل عن
قبيصة العامري ؟ قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة قد أدرك
النعمان فروى هذا الخبر عنه .
ورواه أيضا عن آخر فحدث بكلتا روايتيه ، ولا وجه للتعلل بمثل هذا أصلا ولا معنى له ؟ وإن شاء في كسوف الشمس خاصة : صلى ركعتين ، في كل ركعة ركعتان ، يقرأ ثم يركع ثم يرفع ، فيقرأ .
ثم يركع ثم يرفع فيقول : " سمع الله لمن حمده " ثم يسجد سجدتين . ثم يقوم فيركع أخرى ، في كل ركعة ركعتان ، كما وصفنا ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يجلس ويتشهد ويسلم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ؟ حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
عبد الله بن مسلمة عن
مالك بن زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال :
[ ص: 315 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48990انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ، ثم ركع ركوعا طويلا ، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم سجد ثم انصرف } .
وذكر باقي الخبر ؟
وروينا أيضا مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وإن شاء صلى في كسوف الشمس خاصة ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ، يقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ، ثم يرفع فيقول : " سمع الله لمن حمده " ثم يسجد سجدتين : ثم يقوم فيركع أيضا ركعة فيها ثلاث ركعات كما ذكرنا ، ثم يرفع ثم يسجد ، ثم يجلس ويتشهد ويسلم ؟ .
وقد روينا ما يظن فيه هذا الفعل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه صلى في زلزلة
بالبصرة ، قام بالناس فكبر أربعا ثم قرأ ثم كبر وركع ، ثم رفع رأسه فكبر أربعا ، ثم قرأ ما شاء الله أن يقرأ ، ثم كبر فركع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وعاصم الأحول كلاهما عن
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه صلى
بالبصرة في الزلزلة فأطال القنوت ، ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ، ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ، ثم ركع ، ثم سجد ، ثم صلى الثانية كذلك ، فصار ثلاث ركعات في أربع سجدات . وقال : هكذا صلاة الآيات ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : صلى
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بالمدائن بأصحابه مثل صلاة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآيات ثلاث ركعات ثم سجد سجدتين ، وفعل في الأخرى مثل ذلك ؟
[ ص: 316 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن
عائشة أم المؤمنين قالت : صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات وإن شاء صلى في كسوف الشمس خاصة ركعتين في كل ركعة أربع ركعات ، يقرأ ثم يركع ، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ، ثم يرفع فيقول : " سمع الله لمن حمده " ثم يسجد سجدتين ، ثم يفعل في الثانية كذلك أيضا سواء بسواء ، ثم يجلس ويتشهد ويسلم
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب هو ابن أبي ثابت - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48991صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه مثل ذلك
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب هو ابن أبي ثابت - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48992عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف ، قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم سجد ، قال : والأخرى مثلها } .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كما ذكرنا ؟ وقد فعله أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
سليمان الأحول أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا أخبره - أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : صلى إذ كسفت الشمس - على ظهر صفة
زمزم - ركعتين في كل ركعة أربع ركعات .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت : أنه صلى في كسوف الشمس ركعتين ، في كل ركعة أربع ركعات ، كما روى .
وإن شاء صلى في كسوف الشمس خاصة ركعتين ، في كل ركعة خمس ركعات ، يقرأ ثم يركع ، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع ، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم الثانية كذلك أيضا ثم يجلس
[ ص: 317 ] ويتشهد ويسلم ؟
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - ثنا
معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في صلاة الآيات عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48993أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات } .
ورويناه أيضا مبينا في كسوف الشمس بصفة العمل كذلك من طريق
أبي بن كعب .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
المبارك بن فضالة عن
الحسن البصري : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب صلى في كسوف عشر ركعات في أربع سجدات ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل هذا في غاية الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن عمل به من صاحب أو تابع ؟ وروي عن
العلاء بن زياد العدوي - وهو من كبار التابعين أن
صفة صلاة الكسوف : أن يقرأ ثم يركع فإن لم تنجل ركع ثم رفع ، فقرأ هكذا أبدا حتى تنجلي ، فإذا انجلت سجد ثم ركع الثانية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه نحو هذا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يحل الاقتصار على بعض هذه الآثار دون بعض ; لأنها كلها سنن ، ولا يحل النهي عن شيء من السنن ؟
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإنه في اختياره بعض ما روي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعائشة رضي الله عنهما وتقليد أصحابه له في ذلك - : هادمون أصلا لهم كبيرا ، وهو أن الثابت عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس خلاف ما رويا مما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما أوردنا آنفا .
[ ص: 318 ] ومن أصلهم أن الصاحب إذا صح عنه خلاف ما روى كان ذلك دليلا على نسخه ; لأنه لا يترك ما روى إلا لأن عنده علما بسنة هي أولى من التي ترك ، وهذا مما تناقضوا فيه ؟ وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن قلده : فإنهم عارضوا سائر ما روي بأن قالوا : لم نجد في الأصول صفة شيء من هذه الأعمال ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا ضلال يؤدي إلى الانسلاخ من الإسلام ؟ لأنهم مصرحون بأن لا يؤخذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ، ولا يطاع له أمر - : إلا حتى يوجد في سائر الديانة حكم آخر مثل هذا الذي خالفوا ، ومع هذا فهو حمق من القول .
وليت شعري من أين وجب أن لا تؤخذ لله شريعة إلا حتى توجد أخرى مثلها وإلا فلا ؟ وما ندري هذا يجب ، لا بدين ولا بعقل ، ولا برأي سديد ، ولا بقول متقدم ، وما هم بأولى من آخر ، قال : بل لا آخذ بها حتى أجد لها نظيرين أو من ثالث قال : لا حتى أجد لها ثلاث نظائر ؟ والزيادة ممكنة لمن لا دين له ولا عقل ولا حياء ثم نقضوا هذا فجوزوا صلاة الخوف كما جوزوها ، ولم يجدوا لها في الأصول نظيرا ، في أن يقف المأموم في الصلاة بعد دخوله فيها مختارا للوقوف ، لا يصلي بصلاة إمامه ، ولا يتم ما بقي عليه ؟ وجوزوا البناء في الحدث ، ولم يجدوا في الأصول لها نظيرا ، أن يكون في صلاته بلا طهارة ، ثم لا يعمل عمل صلاته ، ولا هو خارج عنها ، والقوم لا يبالون بما قالوا ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يجهر في صلاة الكسوف وقال من احتج لهم : لو جهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرف بما قرأ ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا احتجاج فاسد ، وقد عرف ما قرأ ؟
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
محمد بن مهران هو الرازي - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ثنا
ابن نمر عبد الرحمن - سمع
ابن شهاب عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48994جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته } .
[ ص: 319 ] حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
العباس بن الوليد بن يزيد أخبرني أبي ثنا
الأوزاعي أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48995أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها } في صفتها لصلاة الكسوف ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قطع
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
وعروة ،
والزهري ،
والأوزاعي بأنه عليه السلام جهر فيها - : أولى من ظنون هؤلاء الكاذبة .
وقد روينا من طريق
أبي بن كعب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48996أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في أول ركعة من صلاة الكسوف سورة من الطول } .
فإن قيل : إن
سمرة روى فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48997إنه عليه السلام صلى في الكسوف لا نسمع له صوتا } ؟
[ ص: 320 ] قلنا : هذا لا يصح ; لأنه لم يروه إلا
ثعلبة بن عباد العبدي ، وهو مجهول ، ثم لو صح لم تكن لهم فيه حجة ، لأنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يجهر وإنما فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48997لا نسمع له صوتا } وصدق
سمرة في أنه لم يسمعه ، ولو كان بحيث يسمعه لسمعه كما سمعته
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها التي كانت قريبا من القبلة في حجرتها ، وكلاهما صادق
ثم لو كان فيه " لم يجهر " لكان خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زائدا على ما في خبر
سمرة ، والزائد أولى ، أو لكان كلا الأمرين جائزا لا يبطل أحدهما الآخر ، فكيف وليس فيه شيء من هذا ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا نعلم اختيار المالكيين روي عمله عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ببيان اقتصاره على ذلك العمل ؟ فإن قيل : كيف تكون هذه الأعمال صحاحا كلها وإنما صلاها عليه السلام مرة واحدة إذ مات
إبراهيم ؟ قلنا : هذا هو الكذب والقول بالجهل - : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
عبدة بن عبد الرحيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48998أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف - في صفة زمزم - أربع ركعات وأربع سجدات } . فهذه صلاة كسوف كانت
بمكة سوى التي كانت
بالمدينة ، وما رووا قط عن أحد " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة " .
[ ص: 321 ] وكسوف الشمس يكون متواترا ، بين كل كسوفين خمسة أشهر قمرية ، فأي نكرة في أن يصلي عليه السلام فيه عشرات من المرات في نبوته ؟ صورة المراصد الفلكية لكسوف الشمس
[ ص: 322 ] وأما اقتصارنا على ما وصفنا في صلاة كسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20800صلاة الليل والنهار مثنى مثنى } فلا يجوز أن تكون صلاة إلا مثنى مثنى ، إلا صلاة جاء نص جلي صحيح بأنها أقل من مثنى أو أكثر من مثنى ، كما جاء في كسوف الشمس ، فيوقف عند ذلك ولا تضرب الشرائع بعضها ببعض ، بل كلها حق ؟ وإنما قلنا بصلاة الكسوف القمري ، والآيات في جماعة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48815صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين } . ويصليها : النساء ، والمنفرد ، والمسافرون ، كما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق