561 - مسألة :
والصلاة على موتى المسلمين : فرض - : حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود هو الطيالسي - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب سمعت
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49015أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم : صلوا على صاحبكم ، فإن عليه دينا } وذكر الحديث ؟ فهذا أمر بالصلاة عليه عموما .
وروي مثل ذلك أيضا في الغال ؟ 562 - مسألة : حاشا
المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله عز وجل في المعركة خاصة ، فإنه لا يغسل ولا يكفن ، لكن يدفن بدمه وثيابه ، إلا أنه ينزع عنه السلاح فقط ، وإن صلي عليه : فحسن ، وإن لم يصل عليه : فحسن ، فإن
حمل عن المعركة وهو حي فمات : غسل وكفن وصلي عليه - : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - حدثني
ابن شهاب عن
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : أنه ذكر قتلى
أحد وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49016إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم } .
وبه أيضا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
أبي الخير عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49017أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على [ ص: 337 ] الميت ، ثم أنصرف إلى المنبر } وذكر الحديث - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فخرج هؤلاء عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفن ، والغسل ، والصلاة - وبقي سائر من قتله مسلم ، أو باغ ، أو محارب ، أو رفع عن المعركة حيا - على حكم سائر الموتى ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أن يصلى عليهم - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخر ، بل كلاهما حق مباح ، وليس هذا مكان نسخ ; لأن استعمالهما معا ممكن في أحوال مختلفة .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49018أن المبطون ، والمطعون ، والغريق ، والحريق ، وصاحب ذات الجنب ، وصاحب الهدم ، والمرأة تموت بجمع - : شهداء كلهم } .
ولا خلاف في أنه عليه السلام كفن في حياته ، وغسل من مات فيهم من هؤلاء - وبالله تعالى التوفيق .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي - رضي الله عنهم : شهداء ، فغسلوا ، وكفنوا وصلي عليهم ؟ ولا يصح في ترك المجلود أثر ; لأن راويه
nindex.php?page=showalam&ids=16627علي بن عاصم ، وليس بشيء ؟