566 - مسألة : ومن
مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك : فكل ما ترك للغرماء ، ولا يلزمهم كفنه دون سائر من حضر من المسلمين ؟ لأن الله تعالى لم يجعل ميراثا ولا وصية إلا فيما يخلفه المرء بعد دينه ، فصح أن الدين مقدم ، وأنه لا حق له في مقدار دينه مما يتخلفه ، فإذ هو كذلك فحق تكفينه - إذا لم يترك شيئا - واجب على كل من حضر من غريم ، أو غير غريم .
لقول الله تعالى : {
إنما المؤمنون إخوة }
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49033من ولي أخاه فليحسن كفنه } .
وقد ذكرناه قبل بإسناده .
[ ص: 343 ] فكل من وليه فهو مأمور بإحسان كفنه ، ولا يحل أن يخص بذلك الغرماء دون غيرهم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان وأصحابه ؟ فإن فضل عن الدين شيء فالكفن مقدم فيه قبل الوصية والميراث - : لما ذكرنا قبل من {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير رضي الله عنه في بردة له لم يترك شيئا غيرها ، فلم يجعلها لوارثه }
567 - مسألة : وكل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس ،
كغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه .
وهذا لا خلاف فيه ، ولأن تكليف ما عدا هذا داخل في الحرج والممتنع ، قال تعالى : {
ما جعل عليكم في الدين من حرج }