573 - مسألة : ويكبر الإمام والمأمومون
بتكبير الإمام على الجنازة خمس تكبيرات ، لا أكثر ، فإن كبروا أربعا فحسن ، ولا أقل ،
ولا ترفع الأيدي إلا في أول تكبيرة فقط ، فإذا انقضى التكبير المذكور سلم تسليمتين وسلموا كذلك ،
فإن كبر سبعا كرهناه واتبعناه ، وكذلك إن كبر ثلاثا ، فإن كبر أكثر لم نتبعه ، وإن كبر أقل من ثلاث لم نسلم بسلامه ، بل أكملنا التكبير - : حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12296أحمد بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49040 nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا ، وأنه كبر على جنازة خمسا ، فسألته ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها } .
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أيضا أربعا ، كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتج من منع من أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عامر بن شقيق عن
أبي وائل قال " {
جمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة ، فقالوا : كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا ، فجمعهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة } .
وروينا أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عمر بن شقيق عن
أبي وائل فذكره .
قالوا : فهذا إجماع ، فلا يجوز خلافه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا في غاية الفساد ، أول ذلك - : أن الخبر لا يصح ; لأنه عن
عامر بن شقيق وهو ضعيف .
[ ص: 348 ] وأما
عمر بن شقيق فلا يدرى في العالم من هو ومعاذ الله أن يستشير
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في إحداث فريضة بخلاف ما فعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للمنع من بعض ما فعله عليه السلام ، ومات وهو مباح ، فيحرم بعده ، لا يظن هذا
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر إلا جاهل بمحل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من الدين والإسلام ، طاعن على السلف رضي الله عنهم ؟ وذكروا أيضا ما حدثناه
حمام ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن ثنا
أحمد بن زهير ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كل ذلك قد كان ، أربعا وخمسا ، فاجتمعنا على أربع ، يعني التكبير على الجنازة ؟
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة عن
إبراهيم النخعي قال : جاء رجل من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، فصلى على جنازة ، فكبر عليها خمسا ، فضحكوا منه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قد كنا نكبر أربعا ، وخمسا ، وستا ، وسبعا ، فاجتمعنا على أربع ؟
ورويناه أيضا من طريق
الحجاج بن المنهال عن
أبي عوانة عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي نحوه - : ومن طريق
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : كل ذلك قد كان : أربع ، وخمس يعني التكبير على الجنازة . قال
سعيد : فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناس بأربع ؟ قالوا : فهذا إجماع ؟ - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا الكذب ؟ لأن
إبراهيم لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
nindex.php?page=showalam&ids=16598وعلي بن الجعد ليس بالقوي
وسعيد لم يحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا نعيه
nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن على المنبر فقط ، فكل ذلك منقطع أو ضعيف ؟
[ ص: 349 ] ولو صح ، لكان ما رووه من ذلك مكذبا لدعواهم في الإجماع ; لأن صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ المذكور كبر خمسا ، ولم ينكر ذلك عليه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنه كبر بعد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خمسا - : حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب صلى على
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ، ثم التفت إلينا فقال : إنه بدري ؟ قال
الشعبي : وقدم
علقمة من
الشام فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود : إن إخوانك
بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا ، فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه ؟ فأطرق
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ساعة ثم قال : انظروا جنائزكم ، فكبروا عليها ما كبر أئمتكم ، لا وقت ولا عدد - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مات في حياة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنهما ، فإنما ذكر له
علقمة ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم الذين
بالشام ، وهذا إسناد في غاية الصحة ; لأن
الشعبي أدرك
علقمة وأخذ عنه وسمع منه - : حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
أحمد بن عون الله ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود صلى على رجل من
بلعدان - فخذ من
بني أسد - فكبر عليه خمسا ؟ وبالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كبر على جنازة خمسا ؟ وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
أبي معبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كان يكبر على الجنازة ثلاثا .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عمرو بن دينار قال : سمعت
أبا معبد يقول : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يكبر على الجنازة ثلاثا .
وهذا إسناد في غاية الصحة
[ ص: 350 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أخبرني
شيبة بن أيمن أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك صلى على جنازة فكبر ثلاثا ؟ وبه إلى
حماد عن
يحيى بن أبي إسحاق : أنه قيل
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : إن فلانا كبر ثلاثا ، يعني على جنازة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : وهل التكبير إلا ثلاثا ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : إنما كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة يعني على الجنازة ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
زرارة بن أبي الحلال العتكي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أبا الشعثاء أمر
nindex.php?page=showalam&ids=17357يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أف لكل إجماع يخرج عنه :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، والصحابة
بالشام رضي الله عنهم ، ثم التابعون
بالشام ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة ، ويدعي الإجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية ، فمن أجهل ممن هذه سبيله ؟ فمن أخسر صفقة ممن يدخل في عقله أن إجماعا عرفه - :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وخفي علمه على - :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، حتى خالفوا الإجماع ؟ حاشا لله من هذا ؟ ولا متعلق لهم بما رويناه من أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كبر أربعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا كبر على
ابن المكفف أربعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت كبر على أمه أربعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى كبر على ابنته أربعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم كبر أربعا ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنسا كبر أربعا - : فكل هذا حق وصواب ، وليس من هؤلاء أحد صح عنه إنكار تكبير خمس أصلا ،
[ ص: 351 ] وحتى لو وجد لكان معارضا له قول من أجازها ، ووجب الرجوع حينئذ إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه عند التنازع ، من القرآن والسنة ، وقد صح أنه عليه السلام كبر خمسا وأربعا ، فلا يجوز ترك أحد عمليه للآخر
ولم نجد عن أحد من الأئمة تكبيرا أكثر من سبع ، ولا أقل من ثلاث ، فمن زاد على خمس وبلغ ستا أو سبعا فقد عمل عملا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قط ، فكرهناه لذلك ، ولم ينه عليه السلام عنه فلم نقل : بتحريمه لذلك ، وكذلك القول : فيمن كبر ثلاثا ؟
وأما ما دون الثلاث وفوق السبع فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمنا أحدا قال به ، فهو تكلف ، وقد نهينا أن نكون من المتكلفين ، إلا حديثا ساقطا وجب أن ننبه عليه لئلا يغتر به ، وهو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49042أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه يوم أحد سبعين صلاة } وهذا باطل بلا شك وبالله تعالى التوفيق ؟
وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط ، فلا يجوز فعل ذلك ، لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص ، وإنما جاء عنه عليه السلام : أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع ، وليس فيها رفع ولا خفض ؟ والعجب من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأما التسليمتان فهي صلاة ، وتحليل الصلاة : التسليم ، والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير - وبالله تعالى التوفيق .
574 - مسألة :
فإذا كبر الأولى قرأ ( أم القرآن ) ولا بد ، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دعا للمسلمين فحسن ، ثم يدعو للميت في باقي الصلاة ؟ أما قراءة ( أم القرآن ) فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها صلاة بقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20851صلوا على صاحبكم } .
[ ص: 352 ]
وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30880لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن } ؟ حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - عن
طلحة بن عبد الله بن عوف قال " صليت خلف
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب قال : لتعلموا أنها سنة " .
ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=12350وإبراهيم بن سعد كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم عن
طلحة بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ومحمد بن سويد الدمشقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13669الضحاك بن قيس ، قال
الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=131وأبو أمامة : السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبير مخافتة ، ثم يكبر ، والتسليم عند الآخرة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه كان يقرأ على الجنازة ب أم الكتاب ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سلمة بن نبيط عن
nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك بن قيس قال : يقرأ ما بين التكبيرتين الأوليين : فاتحة الكتاب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء : أن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة صلى على الجنازة فقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة ، رفع بهما صوته ، فلما فرغ قال : لا أجهل أن تكون هذه الصلاة عجماء ، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور : المخافتة ليست فرضا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك : أنهم كانوا يقرءون بأم القرآن ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث في الجنازة ، ثم يكبرون وينصرفون ولا يقرءون .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=131أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث
[ ص: 353 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : السنة في الصلاة على الجنائز أن تكبر ، ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ، ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى ، ثم يسلم في نفسه عن يمينه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال لي
ابن شهاب : القراءة على الميت في الصلاة في التكبيرة الأولى ؟
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الصلاة على الجنازة : يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر دعاء .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن : أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : واحتج من منع من
قراءة القرآن فيها بأن قالوا : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49043أخلصوا له الدعاء } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا حديث ساقط ، ما روي قط من طريق يشتغل بها ثم لو صح لما منع من القراءة ، لأنه ليس في
إخلاص الدعاء للميت نهي عن القراءة ، ونحن نخلص له الدعاء ونقرأ كما أمرنا ؟ وقالوا : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنه سئل عن الصلاة على الجنازة ؟ فذكر دعاء ولم يذكر قراءة وعن
فضالة بن عبيد : أنه سئل : أيقرأ في الجنازة بشيء من القرآن ؟ قال : لا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فقلنا - ليس عن واحد من هؤلاء أنه قال : لا يقرأ فيها بأم القرآن
[ ص: 354 ] ونعم ، نحن نقول : لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا بأم القرآن
فلا يصح خلاف بين هؤلاء وبين من صرح بقراءة القرآن من الصحابة رضي الله عنهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11كابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور ،
nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك بن قيس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، لا سيما
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة لم يذكر تكبيرا ولا تسليما .
فبطل أن يكون لهم به متعلق .
وقد روي عنه قراءة القرآن في الجنازة ، فكيف ولو صح عنهم في ذلك خلاف ؟ لوجب الرد عند تنازعهم إلى ما أمر الله تعالى بالرد إليه من القرآن والسنة .
وقد قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30880لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن } وقالوا : لعل هؤلاء قرءوها على أنه دعاء
فقلنا : هذا باطل ; لأنهم ثبت عنهم الأمر بقراءتها ، وأنها سنتها ، فقول من قال : لعلهم قرءوها على أنها دعاء - : كذب بحت ؟ ثم لا ندري ما الذي حملهم على المنع من قراءتها حتى يتقحموا في الكذب بمثل هذه الوجوه الضعيفة ؟ والعجب أنهم أصحاب قياس ، وهم يرون أنها صلاة ، ويوجبون فيها : التكبير ، واستقبال القبلة ، والإمامة للرجال ، والطهارة ، والسلام ، ثم يسقطون القراءة
فإن قالوا : لما سقط الركوع والسجود والجلوس : سقطت القراءة ؟ قلنا : ومن أين يوجب هذا القياس دون قياس القراءة على التكبير والتسليم ؟ بل لو صح القياس لكان قياس القراءة على التكبير والتسليم - لأن كل ذلك ذكر باللسان - أولى من قياس القراءة على عمل الجسد ، ولكن هذا علمهم بالقياس والسنن ؟ وهم يعظمون خلاف العمل
بالمدينة ، وههنا أريناهم عمل الصحابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وأبي أمامة ،
والزهري ، علماء أهل
المدينة ، وخالفوهم - وبالله تعالى التوفيق