578 - مسألة :
ولا يحل لأحد أن يجلس على قبر ، فإن لم يجد أين يجلس : فليقف حتى يقضي حاجته ، ولو استوفز ولم يقعد لم يبن أنه يحرج .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حدثني
زهير بن حرب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير هو ابن عبد الحميد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29596لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر } .
وهكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وعبد العزيز الدراوردي ، كلاهما : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وروينا أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القعود على القبر : وقد ذكرناه قبل هذا بيسير ؟ ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عن
أبي مرثد الغنوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30040لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها } .
[ ص: 359 ] فهذه آثار متواترة في غاية الصحة
وهو قول جماعة من السلف رضي الله عنهم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
سالم البراد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لأن أطأ على رضف أحب إلي من أن أطأ على قبر
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لأن أطأ على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أتعمد وطء قبر لي عنه مندوحة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : لأن أطأ على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن أطأ على قبر - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان .
فقال قائلون بإباحة ذلك ، وحملوا الجلوس المتوعد عليه إنما هو للغائط خاصة ؟ وهذا باطل بحت لوجوه - : أولها - أنه دعوى بلا برهان ، وصرف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه ، وهذا عظيم جدا
وثانيها - أن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعا ، بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29596لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده : خير له من أن يجلس على قبر } .
وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم : أن القعود للغائط لا يكون هكذا ألبتة ، وما عهدنا قط أحدا يقعد على ثيابه للغائط إلا من لا صحة لدماغه ؟
وثالثها - أن الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس المعهود ، وما علمنا قط في اللغة - جلس فلان - بمعنى تغوط ، فظهر فساد هذا القول - ولله تعالى الحمد ؟
وقد ذكرنا تحريم الصلاة إلى القبر وعليه في كتاب الصلاة والله تعالى محمود ؟