[ ص: 364 ] مسألة : والصلاة جائزة على القبر ، وإن كان قد صلي على المدفون فيه
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
إن دفن بلا صلاة : صلي على القبر ما بين دفنه إلى ثلاثة أيام ، ولا يصلى عليه بعد ذلك ، وإن دفن بعد أن صلي عليه لم يصل أحد على قبره ؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلى على قبر ، وروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : يصلى على القبر وإن كان قد صلي على المدفون فيه ، وقد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يصلى عليه إلى شهر ، ولا يصلى عليه بعد ذلك ؟
وقال
إسحاق : يصلي الغائب على القبر إلى شهر ، ويصلي عليه الحاضر إلى ثلاث ؟ - : حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
أبي رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49055أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه ، فقالوا : مات ، فقال : أفلا كنتم آذنتموني ؟ قال : فكأنهم صغروا أمرها أو أمره ، فقال : دلوني على قبره ، فدلوه ، فصلى عليها ، ثم قال : إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها ، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم } .
فادعى قوم أن هذا الكلام منه عليه السلام دليل على أنه خصوص له ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وليس كما قالوا ، وإنما في هذا الكلام بركة صلاته عليه السلام وفضيلتها على صلاة غيره فقط ، وليس فيه نهي غيره عن الصلاة على القبر أصلا ، بل قد
[ ص: 365 ] قال الله تعالى : {
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }
ومما يدل على بطلان دعوى الخصوص ههنا ما رويناه بالسند المذكور إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا
محمد بن عبد الله بن نمير ثنا
محمد بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني هو أبو إسحاق - عن
الشعبي عمن حدثه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49056انتهينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب ، فصلى عليه ، وصفوا خلفه ، وكبر أربعا }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني : قلت
لعامر الشعبي : من حدثك ؟ قال : الثقة ، من شهده ،
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
فهذا أبطل الخصوص ، لأن أصحابه عليه السلام ، وعليهم رضوان الله صلوا معه على القبر ، فبطلت دعوى الخصوص
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ثنا
غندر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد [ عن
ثابت ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49057أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذه آثار متواترة لا يسع الخروج عنها
واحتج بعضهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل المسلمون على قبره ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما علمنا أحدا من الصحابة رضي الله عنهم نهى عن الصلاة على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهى الله تعالى عنه ، ولا رسوله عليه السلام ، فالمنع من ذلك باطل ، والصلاة عليه فعل خير ، والدعوى باطل إلا ببرهان ؟ وقال بعضهم : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر وعلى القبر مانع من هذا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا عجب ما مثله عجب وهو أن المحتج بهذا عكس الحق عكسا ; لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة على القبر ، أو إليه .
أو في المقبرة ، وعن الجلوس على القبر ، فقال هذا القائل : كل هذا مباح
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر صلاته على الميت ، فقال هذا القائل : لا يجوز ذلك واحتج بالنهي عن الصلاة مطلقا في منعه من صلاة الجنازة على القبر ،
[ ص: 366 ] واحتج بخبر الصلاة على القبر في إباحته الحرام من الصلوات في المقبرة ، وإلى القبر ، وعليه ؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل ؟ وقال بعضهم : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يصلي على القبر ؟ قلنا : نعم ، كان لا يصلي سائر الصلوات على القبر ، ويصلي صلاة الجنازة على القبر أبدا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لو صح لكان قد صح ما يعارضه ، وهو أنه رضي الله عنه صلى صلاة الجنازة على القبر ، ثم لو لم يأت هذا عنه لكان قد عارضه ما صح عن الصحابة في ذلك ، فكيف ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا ما ذكرناه وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : مات
عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من
مكة ، فحملناه فجئنا به
مكة فدفناه ، فقدمت علينا
عائشة أم المؤمنين فقالت : أين قبر أخي ؟ فدللناها عليه ، فوضعت في هودجها عند قبره فصلت عليه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه قدم وقد مات أخوه
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، فقال : أين قبر أخي ؟ فدل عليه ، فصلى عليه ودعا له . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا يبين أنها صلاة الجنازة ، لا الدعاء فقط
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أنه أمر
قرظة بن كعب الأنصاري أن يصلي على قبر
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف بقوم جاءوا بعدما دفن وصلي عليه ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أيضا : أنه صلى على جنازة بعدما صلي عليها ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير : أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك صلى على جنازة بعدما صلي عليها وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحو ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إباحة ذلك .
وعن
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد : أنه صلى على جنازة بعدما صلي عليها
[ ص: 367 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها .
فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ؟ وأما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام فخطأ لا يشكل ، لأنه تحديد بلا دليل ، ولا فرق بين من حد بهذا ، أو من حد بغير ذلك .